responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 89

الفائدة الثامنة تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين،

إلا النّظر المعرف، لوجوب معرفة اللّه تعالى، فإنه عبادة و لا تعتبر فيه النية، لعدم تحصيل المعرفة قبله.

و إلا إرادة الطاعة، أعني: النية، فإنها عبادة و لا تحتاج إلى نية و إلا لتسلسل.

و ما لا يمكن فيه اختلاف الوجه، كرد الوديعة و قضاء الدين، لا يحتاج إلى نية مميزة، و إن احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرب إلى اللّه تعالى [1].

الفائدة التاسعة للنية غايتان:

إحداهما: التمييز.

و الثانية: استحقاق الثواب.

و إن كان الفعل واجبا، فإنه يستفيد المكلف بالفعل الخلاص من الذم و العقاب، و بالترك يتعرض لاستحقاقهما. و هذه غاية ثالثة.

ثمَّ ينقسم الواجب إلى قسمين:

أحدهما: ما الغرض الأهم منه بروزه إلى الوجود، كالجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و قضاء الدين، و شكر النعمة، و رد الوديعة. و هذا القسم يكفي مجرد فعله عن الخلاص من تبعة الذم و العقاب، و لا يستتبع الثواب إلا إذا أريد به [2] التقرب إلى اللّه تعالى.


[1] انظر: القرافي- الفروق: 1- 129- 131.

[2] في (ك): نية.

القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 90‌

الثاني: ما الغرض الأهم منه تكميل النّفس، و ارتفاع الدرجة في المعرفة، و الإقبال على اللّه تعالى، و استحقاق الرضا من اللّه تعالى و توابعه [1] من المنافع الدنيوية و الأخروية كالتعظيم في الدنيا، و الثواب في الآخرة.

و هذا القسم لا يقع مجزيا في نظر الشرع إلا بنية القربة [2].

الفائدة العاشرة يجب ترك المحرمات، و يستحب ترك المكروهات،

و مع ذلك لا تجب فيه النية، بمعنى أن الامتثال حاصل بدونها، و إن كان استحقاق الثواب بالترك يتوقف على نية القربة.

و هذه التروك يمكن استناد عدم وجوب النية فيها إلى كونها لا تقع إلا على وجه واحد، فان الترك لا تعدد فيه. و يمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض الأهم منها هجران هذه الأشياء ليستعد بواسطتها للعمل الصالح.

و من هذا الباب: الأفعال الجارية مجرى التروك، كغسل النجاسة عن الثوب و البدن، فإنه لما كان الغرض منها [3] هجران النجاسة و إماطتها جرت مجرى الترك.

الفائدة الحادية عشرة التميز الحاصل بالنية (تارة) يكون لتميز العبادة عن العادة،

كالوضوء و الغسل، فإنه كما يقع كل منهما عبادة يقع عادة، كالتنظيف،


[1] في (ك): و ثوابه.

[2] في (ح): التقرب.

[3] في (م): بها.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست