نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 89
الفائدة
الثامنة تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين،
إلا النّظر
المعرف، لوجوب معرفة اللّه تعالى، فإنه عبادة و لا تعتبر فيه النية، لعدم تحصيل
المعرفة قبله.
و إلا إرادة
الطاعة، أعني: النية، فإنها عبادة و لا تحتاج إلى نية و إلا لتسلسل.
و ما لا
يمكن فيه اختلاف الوجه، كرد الوديعة و قضاء الدين، لا يحتاج إلى نية مميزة، و إن
احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرب إلى اللّه تعالى[1].
الفائدة التاسعة للنية
غايتان:
إحداهما:
التمييز.
و الثانية:
استحقاق الثواب.
و إن كان
الفعل واجبا، فإنه يستفيد المكلف بالفعل الخلاص من الذم و العقاب، و بالترك يتعرض
لاستحقاقهما. و هذه غاية ثالثة.
ثمَّ ينقسم
الواجب إلى قسمين:
أحدهما: ما
الغرض الأهم منه بروزه إلى الوجود، كالجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر،
و قضاء الدين، و شكر النعمة، و رد الوديعة. و هذا القسم يكفي مجرد فعله عن الخلاص
من تبعة الذم و العقاب، و لا يستتبع الثواب إلا إذا أريد به[2] التقرب إلى
اللّه تعالى.
الثاني: ما الغرض الأهم منه تكميل النّفس، و ارتفاع الدرجة في
المعرفة، و الإقبال على اللّه تعالى، و استحقاق الرضا من اللّه تعالى و توابعه[1] من المنافع الدنيوية و الأخروية
كالتعظيم في الدنيا، و الثواب في الآخرة.
و هذا القسم
لا يقع مجزيا في نظر الشرع إلا بنية القربة[2].
الفائدة العاشرة يجب ترك
المحرمات، و يستحب ترك المكروهات،
و مع ذلك لا
تجب فيه النية، بمعنى أن الامتثال حاصل بدونها، و إن كان استحقاق الثواب بالترك
يتوقف على نية القربة.
و هذه
التروك يمكن استناد عدم وجوب النية فيها إلى كونها لا تقع إلا على وجه واحد، فان
الترك لا تعدد فيه. و يمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض الأهم منها هجران هذه
الأشياء ليستعد بواسطتها للعمل الصالح.
و من هذا
الباب: الأفعال الجارية مجرى التروك، كغسل النجاسة عن الثوب و البدن، فإنه لما كان
الغرض منها[3] هجران النجاسة و إماطتها جرت مجرى الترك.
الفائدة الحادية عشرة
التميز الحاصل بالنية (تارة) يكون لتميز العبادة عن العادة،
كالوضوء و
الغسل، فإنه كما يقع كل منهما عبادة يقع عادة، كالتنظيف،