نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 88
و منها: لو صلى خلف الخنثى، فظهر أنه رجل و فيه التفصيل المذكور.
و منها: لو
صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة، فصادف.
أو تيمم
للصلاة على الميت شاكا في تغسيله، و قلنا لا يشرع[1] التيمم قبل
الغسل، فصادف كونه قد غسل.
و منها: إذا
كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام)[2]، فصادف. و هذا[3] قد نصّ
الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان[4]. و لو
أوجبنا الاجتهاد هنا، فصام من غير اجتهاد، فصادف، ففيه الوجهان.
و منها: لو
صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.
و منها: إذا
شك في دخول شوال، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع، فصادف دخول شوال.
و منها:
أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الإحرام بالحج، أو أحرم بحج التمتع ناسيا
للإحلال من العمرة، فصادف التحلل[5].