responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88

و منها: لو صلى خلف الخنثى، فظهر أنه رجل و فيه التفصيل المذكور.

و منها: لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة، فصادف.

أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله، و قلنا لا يشرع [1] التيمم قبل الغسل، فصادف كونه قد غسل.

و منها: إذا كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) [2]، فصادف. و هذا [3] قد نصّ الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان [4]. و لو أوجبنا الاجتهاد هنا، فصام من غير اجتهاد، فصادف، ففيه الوجهان.

و منها: لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.

و منها: إذا شك في دخول شوال، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع، فصادف دخول شوال.

و منها: أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الإحرام بالحج، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للإحلال من العمرة، فصادف التحلل [5].


[1] في (أ): لا يسوغ.

[2] في (ح) و (م) و (أ): شهر الصيام.

[3] في (ح): و هاهنا. و في (م): هنا.

[4] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 268، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 1- 82.

[5] انظر في هذه الفائدة أيضا: السيوطي- الأشباه و النّظائر:

44- 45.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست