responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54

قلت: معظم الشي‌ء يقوم مقام ذلك الشي‌ء في مواضع، منها:

الصوم، و لهذا أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم. بخلاف ما إذا زالت الشمس، لزوال المعظم. فأما في اليوم الّذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الأمر، و إنما جهل وجودها، فإذا علم ذلك، تبعه الحكم. بخلاف المريض و المسافر، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الأمر، و إنما تجدد بزوال العذر.

قاعدة- 24 قد يعرى الوقت عن السببية،

و إن كان لا يعرى عن الظرفية، كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات، فوقتها جميع العمر.

و كالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان، فإنها ظرف للإيقاع، و ليست سببا بل السبب هو فوات الصوم، لتأثير السبب الموجب للأداء.

و كذلك شهور العدة أو الأقراء ظروف للعدة، و ليست أسبابا فيها و إنما السبب الطلاق أو الفسخ أو الوفاة.

و سبب الفطرة دخول شوال على الأصح، و مجموع الليلة و نصف النهار المستقبل ظرف للأداء، فلو بلغ في أثنائه أو أسلم لم يجب، و كذا لو استغنى أو عقل، أو ملك عبدا، أو تزوج امرأة ممكّنة.

قاعدة- 25 كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول السبب.

و إن اختلف بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان. و له صور:

منها: أن يوصي إلى فاسق، فيصير عدلا عند الوفاة، أو إلى‌

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست