نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 54
قلت: معظم الشيء يقوم مقام ذلك الشيء في مواضع، منها:
الصوم، و
لهذا أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم. بخلاف ما إذا زالت الشمس،
لزوال المعظم. فأما في اليوم الّذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس
الأمر، و إنما جهل وجودها، فإذا علم ذلك، تبعه الحكم. بخلاف المريض و المسافر، فان
الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الأمر، و إنما تجدد بزوال العذر.
قاعدة- 24 قد يعرى الوقت عن
السببية،
و إن كان لا
يعرى عن الظرفية، كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات، فوقتها جميع
العمر.
و كالسنة
بكمالها في قضاء شهر رمضان، فإنها ظرف للإيقاع، و ليست سببا بل السبب هو فوات
الصوم، لتأثير السبب الموجب للأداء.
و كذلك شهور
العدة أو الأقراء ظروف للعدة، و ليست أسبابا فيها و إنما السبب الطلاق أو الفسخ أو
الوفاة.
و سبب
الفطرة دخول شوال على الأصح، و مجموع الليلة و نصف النهار المستقبل ظرف للأداء،
فلو بلغ في أثنائه أو أسلم لم يجب، و كذا لو استغنى أو عقل، أو ملك عبدا، أو تزوج
امرأة ممكّنة.
قاعدة- 25 كل حكم تعلق على
سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول السبب.
و إن اختلف
بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان. و له صور:
منها: أن
يوصي إلى فاسق، فيصير عدلا عند الوفاة، أو إلى
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 54