نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 53
و كذا أجزاء[1] أيام الأضاحي سبب للأمر بالأضحية، و ظرف لا لإيقاعها فيها [1]، و من
ثمَّ استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره في أثنائها.
و أما شهر
رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط و ليست أجزاؤه أسبابا، و من ثمَّ
لم يجب على المسلم في أثنائه، أو البالغ أو الطاهر من الحيض و النفاس[2][3].
قاعدة- 23 إذا كان المانع
مختصا بالحكم. كما في المريض و المسافر بالنسبة إلى الصوم
فأجزاء
النصف الأول من النهار سبب في الوجوب، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب. بخلاف
مانع السبب، لأن السببية باقية فيهما، و إنما حصل فيهما[4] منع الحكم
بالوجوب، فإذا زال، ظهر أثر السبب.
فان قلت:
فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية، كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم
و لو بقي من النهار لحظة؟
[1]
في (ا) زيادة: و من الوقت ما ليس بسبب، كزكاة الفطرة، بل مجرد الهلال سبب تام في
وجوبها، و ليس الوقت بعده سببا و لا جزء سبب. (و سيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك
في قاعدة 48 من دون ذكر لهذه الزيادة).[1]
زيادة ليست في (ح) و (م).
[2] انظر:
ابن إدريس- السرائر: 87، و النوويّ- المجموع:
6- 255.
[3] انظر
في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 1- 220- 221.