responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 53

و كذا أجزاء [1] أيام الأضاحي سبب للأمر بالأضحية، و ظرف لا لإيقاعها فيها [1]، و من ثمَّ استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره في أثنائها.

و أما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط و ليست أجزاؤه أسبابا، و من ثمَّ لم يجب على المسلم في أثنائه، أو البالغ أو الطاهر من الحيض و النفاس [2] [3].

قاعدة- 23 إذا كان المانع مختصا بالحكم. كما في المريض و المسافر بالنسبة إلى الصوم

فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب. بخلاف مانع السبب، لأن السببية باقية فيهما، و إنما حصل فيهما [4] منع الحكم بالوجوب، فإذا زال، ظهر أثر السبب.

فان قلت: فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية، كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم و لو بقي من النهار لحظة؟


[1] في (ا) زيادة: و من الوقت ما ليس بسبب، كزكاة الفطرة، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها، و ليس الوقت بعده سببا و لا جزء سبب. (و سيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة 48 من دون ذكر لهذه الزيادة).


[1] زيادة ليست في (ح) و (م).

[2] انظر: ابن إدريس- السرائر: 87، و النوويّ- المجموع:

6- 255.

[3] انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 1- 220- 221.

[4] في (ح): منهما.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست