responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 383

و فيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق، و في المساجد، و بحضور الناس.

و لقائل أن يقول: قد عدّ في الواجب وطء المولي و المظاهر فكيف عدّ في الحرام؟

قلت: أما في المظاهر فالأمر ظاهر، لاختلاف الاعتبار، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. و أما في المولي، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه، و يوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة. و تنجبر الحرمة بالكفارة، و إليه الإشارة بقوله تعالى (فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [1].

الخامسة تترتب على البكارة و الثيبوبة أحكام:

كالولاية، و كاستحباب تزويج البكر، و الاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها، و الوصية بجارية بكر، و الوكالة في شراء بكر، و التفرقة في تخصيص القسم بثلاث و سبع، و اشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد.

و نطلق الثيبوبة أيضا على الإحصان المعتبر في الرجم.

و تزول البكارة أو تحصل الثيبوبة: بالوطء، و الجناية، و الطفرة، و الوثبة، و المرض، و قد تزول بالتعنيس [1].


[1] عنست الجارية تعنس: إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر: الجوهري- الصحاح


[1] البقرة: 226.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست