نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 383
و فيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق، و في المساجد، و
بحضور الناس.
و لقائل أن
يقول: قد عدّ في الواجب وطء المولي و المظاهر فكيف عدّ في الحرام؟
قلت: أما في
المظاهر فالأمر ظاهر، لاختلاف الاعتبار، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. و أما
في المولي، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه، و يوصف بالوجوب من حيث
حق الزوجة. و تنجبر الحرمة بالكفارة، و إليه الإشارة بقوله تعالى
(فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[1].
الخامسة تترتب على البكارة
و الثيبوبة أحكام:
كالولاية، و
كاستحباب تزويج البكر، و الاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها، و الوصية
بجارية بكر، و الوكالة في شراء بكر، و التفرقة في تخصيص القسم بثلاث و سبع، و
اشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد.
و نطلق
الثيبوبة أيضا على الإحصان المعتبر في الرجم.
و تزول
البكارة أو تحصل الثيبوبة: بالوطء، و الجناية، و الطفرة، و الوثبة، و المرض، و قد
تزول بالتعنيس [1].
[1]
عنست الجارية تعنس: إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد
الأبكار. انظر: الجوهري- الصحاح[1]
البقرة: 226.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 383