نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382
و أما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد، إلا أن يعلم وقوع الزنا من
أجنبية و يعلم أنه لو تزوجها متعة منعها و لا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام
غيره مقامه، و عينا عند عدم غيره.
الخامس:
مباح، و هو ما عدا ذلك.
الرابعة يحرم وطء الزوجة مع
بقاء الزوجية بأمور: الحيض، و النفاس، و الصوم الواجب،
إما
المتعين، أو مطلقا على احتمال[1]، و الإحرام، و
الاعتكاف الواجب، و الإيلاء، و الظهار قبل التكفير، و العدة عن وطء الشبهة، و
المفضاة قبل التسع، و قيل[2].
تخرج من
حباله. و لو برئت قيل[3]: حلت. و العاجزة عن احتمال الوطء لمرض أو
صغر أو عبالة، و عند تضيق وقت الصلاة الواجبة، و بعد الاشتغال بها (قبل الفراغ)[4]. قيل[5]: و في ليلة
غيرها،
[1]
انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 297 (نقلا عن العلائي).
[2] انظر:
ابن حمزة- الوسيلة: 55، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 14.
[3] انظر:
الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 318، و ابن البراج- جواهر الفقه: 39، و السيوطي-
الأشباه و النّظائر: 297 (نقلا عن العلائي).