responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 382

و أما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية و يعلم أنه لو تزوجها متعة منعها و لا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه، و عينا عند عدم غيره.

الخامس: مباح، و هو ما عدا ذلك.

الرابعة يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور: الحيض، و النفاس، و الصوم الواجب،

إما المتعين، أو مطلقا على احتمال [1]، و الإحرام، و الاعتكاف الواجب، و الإيلاء، و الظهار قبل التكفير، و العدة عن وطء الشبهة، و المفضاة قبل التسع، و قيل [2].

تخرج من حباله. و لو برئت قيل [3]: حلت. و العاجزة عن احتمال الوطء لمرض أو صغر أو عبالة، و عند تضيق وقت الصلاة الواجبة، و بعد الاشتغال بها (قبل الفراغ) [4]. قيل [5]: و في ليلة غيرها،


[1] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

[2] انظر: ابن حمزة- الوسيلة: 55، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 14.

[3] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 4- 318، و ابن البراج- جواهر الفقه: 39، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

[4] زيادة من (أ).

[5] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 297 (نقلا عن العلائي).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست