نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 359
و الإرث المعلق على وضعه حيا، و كذلك الوصية، فيشترط خروجه بأجمعه
حيا، فلا يكفي بعضه. و كذلك دية الجنين[1]، أما الغرة أو المقدر[2] المشهور أو الدية، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك، فهو
كالخارج.
و لو[3] ماتت الأم
بعد خروج بعضه، وجبت ديته، لعلمنا بوجوده.
أما إلحاق
الولد بالناكح فالتمام شرطه الستة أشهر، و لا يلحق الولد التام الحي الّذي يمكن أن
يعيش بدونها. أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن.
و تظهر
الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه، و في وجوب مئونة تجهيزه، و إن نقص عن ستة أشهر.
فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام[4].
و مما علق
بالتام: إجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم، بشرط دخول جميعه، و الطواف
خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه.