responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 359

و الإرث المعلق على وضعه حيا، و كذلك الوصية، فيشترط خروجه بأجمعه حيا، فلا يكفي بعضه. و كذلك دية الجنين [1]، أما الغرة أو المقدر [2] المشهور أو الدية، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك، فهو كالخارج.

و لو [3] ماتت الأم بعد خروج بعضه، وجبت ديته، لعلمنا بوجوده.

أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطه الستة أشهر، و لا يلحق الولد التام الحي الّذي يمكن أن يعيش بدونها. أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن.

و تظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه، و في وجوب مئونة تجهيزه، و إن نقص عن ستة أشهر. فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام [4].

و مما علق بالتام: إجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم، بشرط دخول جميعه، و الطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه.

قاعدة- 140 في التعليقات بالأعيان


[1] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 294.

[2] في (ا): القدر.

[3] في (م): و أما لو.

[4] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 293- 294 (نقلا عن ابن الوكيل).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست