responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 358

و تزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك، و تزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد، و قلنا بعدم البيع، جائز على الملك، و على الولاية لا يجوز.

قاعدة- 138 التوقيت بالألفاظ المشتركة و لا قرينة تعين المراد باطل.

و مع [1] القرينة، كربيع، و جمادى، و النفر، و أول الشهر و آخره، و الخميس، و العيد، فإن قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه. و قيل: بالبطلان، استضعافا للقرينة.

و يقرب منه: التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا، و بضرب من التأويل يصير ممكنا، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة، فظاهره يقتضي صدور [2] الحيضة منهما، و هو ممتنع، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. و تأويلها: إن حاضت كل منهما [3] حيضة، مثل قولهم:

كسانا الأمير جبة، أي كل واحد واحدة [4].

قاعدة- 139 الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى: كالحمل،

فإنه علق على وضعه العدة، فيشترط خروجه بتمامه،


[1] في (م): لا مع.

[2] في (ح): ظهور، و في (م): صدق.

[3] في (ح): منكما.

[4] في (م) و (أ): واحد.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست