نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 358
و تزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك، و تزويج الكافر أمته المسلمة
إذا كانت أم ولد، و قلنا بعدم البيع، جائز على الملك، و على الولاية لا يجوز.
قاعدة- 138 التوقيت
بالألفاظ المشتركة و لا قرينة تعين المراد باطل.
و مع[1] القرينة،
كربيع، و جمادى، و النفر، و أول الشهر و آخره، و الخميس، و العيد، فإن قرينة الحال
تحمله على الأول فيلزمه. و قيل: بالبطلان، استضعافا للقرينة.
و يقرب منه:
التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا، و بضرب من التأويل يصير ممكنا، كما لو
علق الظهار على حيضهما حيضة، فظاهره يقتضي صدور[2] الحيضة
منهما، و هو ممتنع، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. و تأويلها: إن حاضت كل
منهما[3] حيضة، مثل قولهم: