responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339

الرابع: ما يتخير بين (الجبر بالمال) [1] و البدن، كالكفارة المخيرة في الإحرام. و يحتمل في شهر رمضان.

الخامس: ما يجمع فيه بين البدن و المال، كمن مات و عليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا، و قد يتصدق عن شهر. و كذا الحامل و المرضع و ذو العطاش إذا برئ [2] فإنهم يقضون و يفدون.

تنبيه: قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة،

كما قلناه في الصوم.

و الحق فيهما: أنهما ليسا من قبيل الجبر، لأن العمل [3] يقع للميت لا للحي، و لهذا لا يسمى قضاء الصلاة و الصيام في الحياة من المكلف جبرا.

و أما الزجر فقسمان:

أحدهما: ما يكون زاجرا للفاعل عن العود، و لغيره عن الفعل، كالحدود، و التعزيرات، و القصاص، و الدّيات.

و يجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص و الدية و حد القذف و تعزيره. أما حقوق اللّه تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها و التوبة، لقول النبي صلى اللّه عليه و آله: (من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر اللّه.) [1]. الحديث. و السارق يجب عليه إيصال المال،


[1] رواه مالك في- الموطأ: 2- 169، بلفظ: (من أصاب


[1] في (ح): جبر المال.

[2] في (ا): برئوا.

[3] في (ح) زيادة: قد.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست