نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 339
الرابع: ما يتخير بين (الجبر بالمال)[1] و البدن، كالكفارة المخيرة في الإحرام. و يحتمل في شهر
رمضان.
الخامس: ما
يجمع فيه بين البدن و المال، كمن مات و عليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا،
و قد يتصدق عن شهر. و كذا الحامل و المرضع و ذو العطاش إذا برئ[2] فإنهم
يقضون و يفدون.
تنبيه: قد تكون الصلاة عن
الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة،
كما قلناه
في الصوم.
و الحق
فيهما: أنهما ليسا من قبيل الجبر، لأن العمل[3] يقع للميت
لا للحي، و لهذا لا يسمى قضاء الصلاة و الصيام في الحياة من المكلف جبرا.
و أما الزجر
فقسمان:
أحدهما: ما
يكون زاجرا للفاعل عن العود، و لغيره عن الفعل، كالحدود، و التعزيرات، و القصاص، و
الدّيات.
و يجب على
المكلف إعلام المستحق في القصاص و الدية و حد القذف و تعزيره. أما حقوق اللّه
تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها و التوبة، لقول النبي صلى اللّه عليه و آله: (من
أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر اللّه.) [1]. الحديث. و السارق يجب عليه
إيصال المال،
[1]
رواه مالك في- الموطأ: 2- 169، بلفظ: (من أصاب[1]
في (ح): جبر المال.