responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 338

قاعدة- 123 في الجبر و الزجر [1]

و ثمرتهما: تكميل المصلحة و الدرء عن المفسدة.

و موضوع الجبر أعم، بدليل تعلقه بالعامد و الناسي و المخطئ، بخلاف الزجر فإنه للعامد. فهنا أقسام:

الأول: جبر العبادة بالعمل البدني، كالجبر بسجدتي السهو و الاحتياط.

الثاني: جبرها بالمال، كالفدية في الصيام، و البدنة في الحج الفاسد و الصحيح على الوطء [2] و شبهه، كالمفيض من عرفات قبل الغروب، و كالشاتين و الدراهم في الزكاة.

الثالث: ما يتعاقب عليه الأمران، كهدي التمتع و الصوم عنه، إن جعلنا الهدي جبرا، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط [3] حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها، و ككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب، و كقضاء الصوم عن الولي فإنه (جابر لصوم) [4] المولى عليه، مع أن الصوم قد يجبر بالمال، كالفدية في الشيخين، و المستمر مرضه إلى رمضان آخر.


[1] انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 1- 213- 215، و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: 1- 178- 195.

[2] في (ا): الواطئ.

[3] انظر: 1- 365.

[4] في (ك): جائز كصوم، و ما أثبتناه أنسب بالمعنى على ما يبدو.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست