و موضوع
الجبر أعم، بدليل تعلقه بالعامد و الناسي و المخطئ، بخلاف الزجر فإنه للعامد. فهنا
أقسام:
الأول: جبر
العبادة بالعمل البدني، كالجبر بسجدتي السهو و الاحتياط.
الثاني:
جبرها بالمال، كالفدية في الصيام، و البدنة في الحج الفاسد و الصحيح على الوطء[2] و شبهه،
كالمفيض من عرفات قبل الغروب، و كالشاتين و الدراهم في الزكاة.
الثالث: ما
يتعاقب عليه الأمران، كهدي التمتع و الصوم عنه، إن جعلنا الهدي جبرا، كما يلوح من
كلام الشيخ في المبسوط[3] حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر
عوده إليها، و ككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب، و كقضاء الصوم عن الولي فإنه (جابر
لصوم)[4] المولى عليه، مع أن الصوم قد يجبر بالمال، كالفدية في
الشيخين، و المستمر مرضه إلى رمضان آخر.
[1]
انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: 1- 213- 215، و ابن عبد السلام- قواعد
الأحكام: 1- 178- 195.