responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333

جزية مخالفة للأخرى، ثمَّ تولد تولد بين رجل و امرأة من القبيلين [1]، أمكن اعتبار جانب الأب [2].

و لو تولد بين و ثني و كتابي، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله، لإقراره [3] بالجزية إن كان الأب كتابيا. و يمكن إقراره [4] بالأم أيضا.

أما حجب الإخوة فالمعتبر فيه جانب الأب، سواء كانت الأم واحدة أو لا.

و ثالثها: ما يعتد فيه بالأم وحدها، و هو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية [5]، و المشهور اعتباره بالأب [6]، و العامة [7] يعتبرونه [8] في صورتين:


[1] في (ك) و (م): القبيلتين.

[2] انظر في ذلك- السيوطي- الأشباه و النّظائر: 391.

[3] في (ك) و (م): لإفراده.

[4] في (ك) و (م): إفراده.

[5] انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 10- 288، باب 25 من كتاب الحدود، حديث: 18.

[6] المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم، طبقا للرواية، لا بالأب.

انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: 121، و الشيخ الطوسي- الخلاف:

2- 142، و المبسوط: 7- 205، و سلار- المراسم: 32، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 4- 280، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 277، و قواعد الأحكام: 276، و العاملي- مفتاح الكرامة: 10- 506، و النجفي- جواهر الكلام: 6- 743.

[7] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 291- 292.

[8] في (ح): يعتدونه.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست