نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 333
جزية مخالفة للأخرى، ثمَّ تولد تولد بين رجل و امرأة من القبيلين[1]، أمكن اعتبار جانب الأب[2].
و لو تولد
بين و ثني و كتابي، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله، لإقراره[3] بالجزية إن
كان الأب كتابيا. و يمكن إقراره[4] بالأم أيضا.
أما حجب
الإخوة فالمعتبر فيه جانب الأب، سواء كانت الأم واحدة أو لا.
و ثالثها:
ما يعتد فيه بالأم وحدها، و هو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية[5]، و المشهور
اعتباره بالأب[6]، و العامة[7] يعتبرونه[8] في صورتين:
[5] انظر:
الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 10- 288، باب 25 من كتاب الحدود، حديث: 18.
[6]
المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم، طبقا للرواية، لا بالأب.
انظر:
الشيخ المفيد- المقنعة: 121، و الشيخ الطوسي- الخلاف:
2- 142، و
المبسوط: 7- 205، و سلار- المراسم: 32، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام: 4- 280، و
العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 277، و قواعد الأحكام: 276، و العاملي- مفتاح
الكرامة: 10- 506، و النجفي- جواهر الكلام: 6- 743.