responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332

بالتحريم، و ولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط، و قبله تردد، و ملك المشتري و إن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. و في ولد الأمة الموصى بها وجه [1] بعيد، و يقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.

قاعدة- 119 في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد

و هو أقسام: أحدها: ما يعتد فيه بالأبوين، و لا يكفي أحدهما، كالإسهام في الجهاد للفرس لا للبغل، و في الحل و الحرمة في الظاهر، و فيما يجزئ في الأضحية و الهدي و العقيقة كذلك، و الزكاة. و يمكن مراعاة الاسم هنا.

و منه: الخلاف في المتولد من [2] وحشي و إنسي، أو ما يحل و يحرم بالنسبة إلى المحرم.

و ثانيها: ما يعتد فيه بالأب، و هو النسب، خلافا للمرتضى [3]، و يتبعه استحقاق الخمس و الوقف و الوصية. و مهر المثل معتبر بأقرباء الأب. و الولاء يغلب فيه جانب الأب.

و لو ضرب الإمام على أفراد قبيل جزية و على أفراد قبيل آخر‌


[1] هو وجه للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:

293.

[2] في (م) و (أ): بين.

[3] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 34 (نقلا عنه).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست