نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 332
بالتحريم، و ولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط، و قبله
تردد، و ملك المشتري و إن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. و في ولد الأمة
الموصى بها وجه[1]
بعيد، و يقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.
قاعدة- 119 في الاعتداد
بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد
و هو أقسام:
أحدها: ما يعتد فيه بالأبوين، و لا يكفي أحدهما، كالإسهام في الجهاد للفرس لا
للبغل، و في الحل و الحرمة في الظاهر، و فيما يجزئ في الأضحية و الهدي و العقيقة
كذلك، و الزكاة. و يمكن مراعاة الاسم هنا.
و منه:
الخلاف في المتولد من[2] وحشي و إنسي، أو ما يحل و يحرم بالنسبة إلى
المحرم.
و ثانيها:
ما يعتد فيه بالأب، و هو النسب، خلافا للمرتضى[3]، و يتبعه
استحقاق الخمس و الوقف و الوصية. و مهر المثل معتبر بأقرباء الأب. و الولاء يغلب
فيه جانب الأب.
و لو ضرب
الإمام على أفراد قبيل جزية و على أفراد قبيل آخر
[1]
هو وجه للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: