نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 228
فائدة التوبة
بشروطها تزيل الكبائر و الصغائر.
و هل يشترط
الاستبراء مدة تظهر فيها توبته و صلاح سريرته، كما قال اللّه تعالى
إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا*[1]؟
الظاهر ذلك،
لأنا لا لتحقق التوبة بدونه.
و لا تقدير
لتلك المدة. و قدرها بعض العامة[2] بسنة، أو نصفها.
و هو تحكم،
إذ المعتبر ظن صدقه في توبته، و هو يختلف بحسب الأشخاص و الأحوال المستفادة من
القرائن.
على أن بعض
الذنوب يكفي في التوبة منها تركها بمجرده من غير استبراء، كمن عرض عليه القضاء مع
وجوبه فامتنع ثمَّ عاد، أو أوصى إليه و علم بعد الموت فامتنع و عاد، أو تعينت عليه
الشهادة فامتنع و عاد، أو عضل[3] المرأة عن التزويج
ثمَّ عاد.
و يظهر من
كلام الشيخ [1] رحمه اللّه عدم الاستبراء بالكلية،
[1]
صريح الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف الاستبراء مدة سنة في التوبة من بعض
المعاصي. نعم ظاهره في المبسوط عدم الاستبراء في التوبة من قذف الشهادة. انظر:
المبسوط: 8- 178- 179، و الخلاف: 2- 238- 239.[1]
آل عمران: 89.