responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 228

فائدة التوبة بشروطها تزيل الكبائر و الصغائر.

و هل يشترط الاستبراء مدة تظهر فيها توبته و صلاح سريرته، كما قال اللّه تعالى إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا* [1]؟

الظاهر ذلك، لأنا لا لتحقق التوبة بدونه.

و لا تقدير لتلك المدة. و قدرها بعض العامة [2] بسنة، أو نصفها.

و هو تحكم، إذ المعتبر ظن صدقه في توبته، و هو يختلف بحسب الأشخاص و الأحوال المستفادة من القرائن.

على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها بمجرده من غير استبراء، كمن عرض عليه القضاء مع وجوبه فامتنع ثمَّ عاد، أو أوصى إليه و علم بعد الموت فامتنع و عاد، أو تعينت عليه الشهادة فامتنع و عاد، أو عضل [3] المرأة عن التزويج ثمَّ عاد.

و يظهر من كلام الشيخ [1] رحمه اللّه عدم الاستبراء بالكلية،


[1] صريح الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف الاستبراء مدة سنة في التوبة من بعض المعاصي. نعم ظاهره في المبسوط عدم الاستبراء في التوبة من قذف الشهادة. انظر: المبسوط: 8- 178- 179، و الخلاف: 2- 238- 239.


[1] آل عمران: 89.

[2] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 331، و قاضي خان- الفتاوي الخانية: 2- 491.

[3] في (ح): أو منع.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست