responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 227

و أما العقل، فشرب الخمر. و يدخل فيه كل مسكر. و أكل الميتة، و سائر النجاسات في معناه، لاشتمال الخمر على النجاسة.

و أما الأنساب، فالزنا، و اللواط، و تدخل فيها القيادة. و من النسب: عقوق الوالدين، و الإضرار في الوصية.

تنبيه [1] جاء في الحديث: (لا صغيرة مع الإصرار) [2].

و الإصرار:

إما فعليّ، و هو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة. و إما حكمي، و هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.

أما من فعل الصغيرة و لم يخطر بباله بعدها توبة و لا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصر، و لعله مما تكفره الأعمال الصالحة من الوضوء و الصلاة و الصيام، كما جاء في الاخبار [3].


[1] في (ا): قاعدة

[2] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 268، باب 48 من أبواب جهاد النّفس، حديث: 3، و السيوطي- الجامع الصغير (بشرح المناوي): 2- 365.

[3] انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 2- 237، باب 12 من كتاب الصلاة، حديث: 7، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 262، باب 8 من أبواب الوضوء، حديث: 1، 2، 4، و ج 2- 945، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث:

4، و ج 8- 87، باب 45 من أبواب وجوب الحج، حديث: 1

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست