إما فعليّ،
و هو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا
توبة. و إما حكمي، و هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
أما من فعل
الصغيرة و لم يخطر بباله بعدها توبة و لا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصر، و
لعله مما تكفره الأعمال الصالحة من الوضوء و الصلاة و الصيام، كما جاء في الاخبار[3].
[2] انظر:
الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 268، باب 48 من أبواب جهاد النّفس، حديث: 3، و
السيوطي- الجامع الصغير (بشرح المناوي): 2- 365.
[3] انظر:
الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: 2- 237، باب 12 من كتاب الصلاة، حديث: 7، و الحر
العاملي- وسائل الشيعة: 1- 262، باب 8 من أبواب الوضوء، حديث: 1، 2، 4، و ج 2-
945، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث:
4، و ج 8-
87، باب 45 من أبواب وجوب الحج، حديث: 1
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 227