نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 185
لأنه داخل على ذات السبب.
قلنا: بل
دخل على حكم السبب، و هو التنجيز، فأخره[1].
و تظهر
الفائدة في مسائل:
منها: أن
البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال، و إنما أثر الشرط في تأخير حكم
السبب، و هو اللزوم.
و منها: أن
الخيار يورث، لأن الملك انتقل إلى الوارث، و الثابت له بالخيار حق الفسخ و
الإمضاء، و هما راجعان إلى نفس العقد.
و منها:
بطلان تعليق الطلاق و الظهار على النكاح، و تعليق العتق على الملك، لأن الصيغة
المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم[2]، و الظهار عندنا، و
لا بد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره و قبل النكاح ليس
صالحا.