responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185

لأنه داخل على ذات السبب.

قلنا: بل دخل على حكم السبب، و هو التنجيز، فأخره [1].

و تظهر الفائدة في مسائل:

منها: أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال، و إنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب، و هو اللزوم.

و منها: أن الخيار يورث، لأن الملك انتقل إلى الوارث، و الثابت له بالخيار حق الفسخ و الإمضاء، و هما راجعان إلى نفس العقد.

و منها: بطلان تعليق الطلاق و الظهار على النكاح، و تعليق العتق على الملك، لأن الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم [2]، و الظهار عندنا، و لا بد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره و قبل النكاح ليس صالحا.

قاعدة- 52 المانع ثلاثة أقسام [3]:

أحدها: ما يكون مانعا ابتداء و استدامة، كالمعصية في السفر، و كالردة تمنع صحة النكاح ابتداء و تبطله استدامة، إما في الحال كقبل‌


[1] في (ح) زيادة: ابتداء.

[2] أي عند غير الإمامية. انظر في ذلك: الشيرازي- المهذب:

2- 88، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 256.

[3] انظر في هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

2- 103- 104.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست