نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 184
الأصحاب[1]
أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. و العشر لا أصل له عندنا[2]. و إرث من لا وارث له للإمام. و المال المأيوس من صاحبه
يتصدق به. نعم قد يشكل[3]
المرتضى[4]
رحمه اللّه في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. و يجري في كلام بعض أصحابنا[5] أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. و
أما الخمس فمصرفه معروف عندنا.
قاعدة- 51 الشرط إذا دخل
على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته،
كتعليق
الظهار على دخول الدار، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.
و عند
الحنفية[6]، و يظهر من كلام الشيخ[7]، منع سببية
السبب
[1]
انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 51، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 442.
[2] ذكر
الشيخ الطوسي و العلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة
المجاهدين، كالجزية. انظر: الخلاف: 2- 51، و تذكرة الفقهاء: 1- 442.