responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184

الأصحاب [1] أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. و العشر لا أصل له عندنا [2]. و إرث من لا وارث له للإمام. و المال المأيوس من صاحبه يتصدق به. نعم قد يشكل [3] المرتضى [4] رحمه اللّه في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. و يجري في كلام بعض أصحابنا [5] أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. و أما الخمس فمصرفه معروف عندنا.

قاعدة- 51 الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته،

كتعليق الظهار على دخول الدار، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.

و عند الحنفية [6]، و يظهر من كلام الشيخ [7]، منع سببية السبب‌


[1] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: 2- 51، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: 1- 442.

[2] ذكر الشيخ الطوسي و العلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة المجاهدين، كالجزية. انظر: الخلاف: 2- 51، و تذكرة الفقهاء: 1- 442.

[3] في (ك): استشكل.

[4] انظر: الانتصار: 272، و أجوبة المسائل الموصليات الثانية:

68 (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 438).

[5] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 214- 215.

[6] انظر أصول السرخسي: 2- 35، و عبد العزيز البخاري- كشف الأسرار: 4- 173، و الزنجاني- تخريج الفروع على الأصول: 64- 65.

[7] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 5- 154.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست