نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 161
و لو كان مدافعا للأخبثين أو الريح فوجهان، لاشتماله على صفة
الكراهية المغلظة باعتبار سلبه الخشوع الّذي هو روح الصلاة.
و منها:
تعارض الصف الأول و فوات ركعة، ففي إيثار الصف الأخير لتحصيل الركعة الزائدة
فصاعدا، وجهان. أما لو كان وصوله إلى الصف الأول يفوّت جميع القدوة فإنه يصلي في
الصف الأخير قطعا.
و منها:
تعارض الخطاب[1] في النكاح، كعبد عفيف عدل عالم، و حر فاسق، أو حر فقير
عالم، و غني جاهل، أو معيب عالم ورع، و صحيح فاسق جاهل، إذا كان العيب موجبا
للفسخ.
قاعدة- 43 المجاز لا يدخل
في النصوص- كأسماء العدد- إنما يدخل في الظواهر،
فمن أطلق
العشرة و قال: أردت تسعة، لم يقبل منه، و يعد مخطئا لغة.
و من أطلق
العموم و أراد الخصوص فهو مصيب لغة.
و كل لفظ لا
يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه، فلو أخبر عن طلاق زوجته
ثلاثا، و قال: أردت اثنتين، لم يسمع منه. و لو حلف على الأكل، و قال: أردت الخبز،
سمع منه.
قاعدة- 44 الصفة ترد
للتوضيح تارة، و للتخصيص أخرى.
و لها فروع:
منها:
الاختلاف في ملك العبد و عدمه، فإنه يمكن استناده إلى