responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 161

و لو كان مدافعا للأخبثين أو الريح فوجهان، لاشتماله على صفة الكراهية المغلظة باعتبار سلبه الخشوع الّذي هو روح الصلاة.

و منها: تعارض الصف الأول و فوات ركعة، ففي إيثار الصف الأخير لتحصيل الركعة الزائدة فصاعدا، وجهان. أما لو كان وصوله إلى الصف الأول يفوّت جميع القدوة فإنه يصلي في الصف الأخير قطعا.

و منها: تعارض الخطاب [1] في النكاح، كعبد عفيف عدل عالم، و حر فاسق، أو حر فقير عالم، و غني جاهل، أو معيب عالم ورع، و صحيح فاسق جاهل، إذا كان العيب موجبا للفسخ.

قاعدة- 43 المجاز لا يدخل في النصوص- كأسماء العدد- إنما يدخل في الظواهر،

فمن أطلق العشرة و قال: أردت تسعة، لم يقبل منه، و يعد مخطئا لغة.

و من أطلق العموم و أراد الخصوص فهو مصيب لغة.

و كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه، فلو أخبر عن طلاق زوجته ثلاثا، و قال: أردت اثنتين، لم يسمع منه. و لو حلف على الأكل، و قال: أردت الخبز، سمع منه.

قاعدة- 44 الصفة ترد للتوضيح تارة، و للتخصيص أخرى.

و لها فروع:

منها: الاختلاف في ملك العبد و عدمه، فإنه يمكن استناده إلى‌


[1] في (م): الخصال، و الصواب ما أثبتناه.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست