لو أنّه زاد على سبع بطل
عمدا كذا لو لم يحصّل ما فعل
أو لاحتياج قطع الطّوافا
أو لفريضة فلا استئنافا
و لو كمال سعيه [1] توهّما
فواقع النّساء ثمّ قلّما
ثمّ استبان ترك شوط ذكره
أتى به مكفّرا ببقرة
و بعد ما ينحر سعي العمرة
قصّر أدناه يقصّ ظفره
أو طرفا من شعره فإن حلق
فيه دم و إن يكن عمدا فسق
لو نسي التّقصير حتّى أحرما
بالحجّ صحّا منه و ليرق دما
و بعد تقصير يحلّ كلّما
أحرم منه غير صيد حرّما
لكن يدوم للمخيط سلبا
تشبّها بالمحرمين ندبا
[القول في الوقوف بعرفات]
القول في الحجّ و فيه أفعال
أوّلها الإحرام بعد الإحلال
و يجب الإحرام بالحجّ إذا
ما أنجز العمرة من أمّ القرى
و سنّ في زوال يوم التّروية
من تحت ميزاب و أمّا التّلبية
و غيرها فمثل ما تقدّما
لكنّه بالحجّ ينوي محرما
و قطعها عند زوال عرفه
و لو سها أحرم حيث عرفه
إن لم يطق عودا و إن لم يذكر
حتّى انقضاء الحجّ لم يكفّر
الثّاني في وقوفه عرفات
ركن يفيت الحجّ بالفوات
عمدا و لو نسيه لا يذكر
حتّى مضى الوقت وفات المشعر
لا حجّ أو قسمة على الوجوب
كنيّة لبث إلى الغروب