responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 78

لو أنّه زاد على سبع بطل

عمدا كذا لو لم يحصّل ما فعل

أو لاحتياج قطع الطّوافا

أو لفريضة فلا استئنافا

و لو كمال سعيه [1] توهّما

فواقع النّساء ثمّ قلّما

ثمّ استبان ترك شوط ذكره

أتى به مكفّرا ببقرة

و بعد ما ينحر سعي العمرة

قصّر أدناه يقصّ ظفره

أو طرفا من شعره فإن حلق

فيه دم و إن يكن عمدا فسق

لو نسي التّقصير حتّى أحرما

بالحجّ صحّا منه و ليرق دما

و بعد تقصير يحلّ كلّما

أحرم منه غير صيد حرّما

لكن يدوم للمخيط سلبا

تشبّها بالمحرمين ندبا

[القول في الوقوف بعرفات]

القول في الحجّ و فيه أفعال

أوّلها الإحرام بعد الإحلال

و يجب الإحرام بالحجّ إذا

ما أنجز العمرة من أمّ القرى

و سنّ في زوال يوم التّروية

من تحت ميزاب و أمّا التّلبية

و غيرها فمثل ما تقدّما

لكنّه بالحجّ ينوي محرما

و قطعها عند زوال عرفه

و لو سها أحرم حيث عرفه

إن لم يطق عودا و إن لم يذكر

حتّى انقضاء الحجّ لم يكفّر

الثّاني في وقوفه عرفات

ركن يفيت الحجّ بالفوات

عمدا و لو نسيه لا يذكر

حتّى مضى الوقت وفات المشعر

لا حجّ أو قسمة على الوجوب

كنيّة لبث إلى الغروب


[1] م: «سبعة». و هي- أيضا- صحيح.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست