ليس لذي المتعة قبل عرفه
تقديمه طواف حجّ أسلفه
إلّا حذار الحيض يخشى حجره
و إن تحض قبل طواف العمرة
تربّصت فإن يدم حيضتها
لوقت حجّ بطلت عمرتها
فلتفرد الحجّ و تقضي العمرة
بعد و لو حاضت و جازت شطره
أخّرت التّمام حتّى تقضي
مناسك الحجّ و بعد الحيض
تقضي الطّواف [1] و متى لم ينتصف
كانت كمن أدركها و لم تطف
و المستحاضة إذا ما فعلت
فروضها بحكم من قد طهرت
[القول في السّعي]
القول في السّعي و مرّة يجب
في كلّ إحرام و فيه قد وجب
نيّته و الابتداء [2] بالصّفا
و الختم بالمروة سبعا كلّفا
من الصّفا إلى الصّفا شوطان
طهر [3] و لثم حجر ندبان
قيل و شرب زمزم حسب الأثر
و الغسل بالدّلو المقابل الحجر
و أنّه يخرج من باب الصّفا
و أنّه يصعده منحرفا
بحجة الرّكن الذي فيه الحجر
مكبّرا سبعا مهلّلا أخر
و داعيا و المشي طرفيه
مهرولا ما عيّنوا عليه
من المنارة إلى الزّقاق [4]
فهو محسّر [5] بالاتّفاق
مشيا و يدعو و هو ركن إن عمد
تركا له لا ساهيا فقد فسد
و عاد لاستدراكه إيجابا
لو أنّه لا يقدر استنابا
[2] م: بنية فالابتداء.
[3] م: طثم.
[4] أي: زقاق العطارين.
[5] أي: وادي محسّر.