لو لم يكن زوجا و كان مكرها
فالمهر و الدّية أو بأمرها
فدية حسب و من قد أكرهت
إن حصلت بكرا فأرشا أخذت
و واحد الأليين نصف و إذا
واحدة الرّجلين حدّت [1] فكذا
من مفصل السّاق و إصبعا بدا
بمائة مثل أصابع اليدا
و كلّ واحد من السّاقين
نصف من الدّية و الفخذين
و الضّلع من جهة قلب كسره [2]
فلم يكن يملك بعد العذرة
و هكذا العجان إن لم يملك
غائطه أو بوله في المسلك
إن كسرت ترقوة و جبرت
بغير عيب أربعين فديت
عينا و من داس حشا فأحدثا
ديس حشاه أو يؤدّي الثّلثا
من دية و من يكن مفتضّا
بإصبع للبكر حتّى فضّا
مثانة فزال ملك بولها
ديتها و مثل مهر أهلها
في كسر عظم العضو خمس [3] ديته
فإن برا و صحّ من معرّته
[2] من هنا يظهر نقص في أبيات الارجوزة حول بعض فروع فقهية غير مذكورة شعرا. و هي كما في متن التبصرة:
«و في كسر الضلع: خمسة و عشرون دينارا، إن كان ممّا يخالط القلب. و إن كان مما يلي العضدين فعشرة.
و في كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط، الدية.» و يمكن أن تكون الأبيات الساقطة كما أنشأها أخي الفاضل الأديب صباح صالح الهنداوي هكذا:
و الضلع من جهة قلب كسره
خمس و عشرون عينا قدره
و ما يلي العضدين قد قدرا
بعشرة هذا الذي قد ذكرا
لو أنّه بعصوصه قد كسره
فالدية كاملة لما ذكر
و لا يكون غير هذا فاعتبر
[3] م: ثلث.