responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

لو لم يكن زوجا و كان مكرها

فالمهر و الدّية أو بأمرها

فدية حسب و من قد أكرهت

إن حصلت بكرا فأرشا أخذت

و واحد الأليين نصف و إذا

واحدة الرّجلين حدّت [1] فكذا

من مفصل السّاق و إصبعا بدا

بمائة مثل أصابع اليدا

و كلّ واحد من السّاقين

نصف من الدّية و الفخذين

و الضّلع من جهة قلب كسره [2]

فلم يكن يملك بعد العذرة

و هكذا العجان إن لم يملك

غائطه أو بوله في المسلك

إن كسرت ترقوة و جبرت

بغير عيب أربعين فديت

عينا و من داس حشا فأحدثا

ديس حشاه أو يؤدّي الثّلثا

من دية و من يكن مفتضّا

بإصبع للبكر حتّى فضّا

مثانة فزال ملك بولها

ديتها و مثل مهر أهلها

في كسر عظم العضو خمس [3] ديته

فإن برا و صحّ من معرّته


[1] ع: أخذت.

[2] من هنا يظهر نقص في أبيات الارجوزة حول بعض فروع فقهية غير مذكورة شعرا. و هي كما في متن التبصرة:

«و في كسر الضلع: خمسة و عشرون دينارا، إن كان ممّا يخالط القلب. و إن كان مما يلي العضدين فعشرة.

و في كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط، الدية.» و يمكن أن تكون الأبيات الساقطة كما أنشأها أخي الفاضل الأديب صباح صالح الهنداوي هكذا:

و الضلع من جهة قلب كسره

خمس و عشرون عينا قدره

و ما يلي العضدين قد قدرا

بعشرة هذا الذي قد ذكرا

لو أنّه بعصوصه قد كسره

فلم يكن يملك بعد العذرة

فالدية كاملة لما ذكر

و لا يكون غير هذا فاعتبر

[3] م: ثلث.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست