و البعض بالنّسبة ثمّ الشّحمة
كثلث أذن و كذا في الخرمه [1]
و الشّفة النّصف و لو تنقّصت [2]
فبالحساب قال لو تقلّصت [3]
ديتها و يجب الثّلثان
إن عمّ الاسترخاء في اللّسان
في الطّفل أو من الصّحيح ديته
و البعض كانت بالحروف عبرته [4]
عدّتها الثّمان مع عشرينا
بحسبها المال يقسّطونا
[و فيه في الأخرس ثلث ديته
و البعض بالحساب في مساحته] [5]
إذا ادّعى الصّحيح أن قد ذهبا
منطقه أقسامه و وجبا [6]
تصديقه و دية الأسنان
ديته عشرون مع ثمان
أمّا المقاديم فهنّ اثنا عشر
ثمّ المآخير بها ستّ عشر
لكنّ سنّ أوّل خمسونا
و الآخر الخمسة و العشرونا
و دية الزّائدة المنتزعة
كثلث الأصليّة المقتلعة
و ما لها مع انضمامها دية
إلّا إذا ما اختصّت النّزع هيه [7]
[و في اسوداد السّنّ ثلثا ديته
كذا إذا انصدع دون سقطته] [8]
و الأرش في سنّ الذي لم يثغر
إن نبتت أو لا فمثل المثغر
و دية في عنق قد كسرا
حتّى غدا الإنسان منه أصورا [9]
كذاك لو جنى عليه ما منع
من ازدراد ثمّ أرش إن رجع
و دية إن ذهب اللحيان
عارية كالطّفل عن أسنان [10]
أو فاقد السّن و في الأسنان
[تجامع اللّحيين ديتان
[2] م: و ما تنصّفت.
[3] م: لو تعلّقت.
[4] م: و البعض بالحساب في مساحته.
[5] ليس في م.
[6] ع: منطقه قسامة و ذهبا.
[7] م: إلّا إذا الصدع دون سقطه.
[8] ليس في م.
[9] الأصور: المائل و المعوج.
[10] م
و دية إن ذهب الجنان
عادته كالطفل عن البيان