responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 230

و البعض بالنّسبة ثمّ الشّحمة

كثلث أذن و كذا في الخرمه [1]

و الشّفة النّصف و لو تنقّصت [2]

فبالحساب قال لو تقلّصت [3]

ديتها و يجب الثّلثان

إن عمّ الاسترخاء في اللّسان

في الطّفل أو من الصّحيح ديته

و البعض كانت بالحروف عبرته [4]

عدّتها الثّمان مع عشرينا

بحسبها المال يقسّطونا

[و فيه في الأخرس ثلث ديته

و البعض بالحساب في مساحته] [5]

إذا ادّعى الصّحيح أن قد ذهبا

منطقه أقسامه و وجبا [6]

تصديقه و دية الأسنان

ديته عشرون مع ثمان

أمّا المقاديم فهنّ اثنا عشر

ثمّ المآخير بها ستّ عشر

لكنّ سنّ أوّل خمسونا

و الآخر الخمسة و العشرونا

و دية الزّائدة المنتزعة

كثلث الأصليّة المقتلعة

و ما لها مع انضمامها دية

إلّا إذا ما اختصّت النّزع هيه [7]

[و في اسوداد السّنّ ثلثا ديته

كذا إذا انصدع دون سقطته] [8]

و الأرش في سنّ الذي لم يثغر

إن نبتت أو لا فمثل المثغر

و دية في عنق قد كسرا

حتّى غدا الإنسان منه أصورا [9]

كذاك لو جنى عليه ما منع

من ازدراد ثمّ أرش إن رجع

و دية إن ذهب اللحيان

عارية كالطّفل عن أسنان [10]

أو فاقد السّن و في الأسنان

[تجامع اللّحيين ديتان


[1] م: لثلث و هكذا في الحرمة.

[2] م: و ما تنصّفت.

[3] م: لو تعلّقت.

[4] م: و البعض بالحساب في مساحته.

[5] ليس في م.

[6] ع: منطقه قسامة و ذهبا.

[7] م: إلّا إذا الصدع دون سقطه.

[8] ليس في م.

[9] الأصور: المائل و المعوج.

[10] م

و دية إن ذهب الجنان

عادته كالطفل عن البيان

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست