responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

و جاز الاسترقاق في استيعاب

قيمته أو لا فبالحساب

و جاز بيعه و أخذ الأرش

منه و للمولى الفدا بأرش

و العبد إن سطا على مولاه

بالقتل فالقتل [1] لأوليائه

فإن يكن قتل عبد عبدا

يقتل به إن كان ذاك عمدا

أو خطأ يفكّه مولاه

بقيمة القاتل إن بغاة

و جاز دفعه و أخذ ما فضل

عن قيمة القاتل عمّن قد قتل

و لا يردّ النّقص و المكاتب

بالشّرط إن لم يقبض المكاتب

قنّ كذاك مطلق ما أدّى

شيئا فإن أدّى فليس عبدا

لكن سعى في حصّة الحرّيّة

و بيع أو ملك في الرّقّيّة

و ان يكن أخطأ في جنايته

على الإمام السّهم في حرّيّته

و خيّر المولى فإن شاء بذل

أرشا و فكّ رقّه بما فعل

أو سلّم الرّقّ أو الحرّ قتل

حرّين فليقتل جزاء ما فعل

و إن يكن عبدا تعاقبا قسم

بينهما [2] ما لم يكن به حكم

لأوّل فليستبدّ [3] الثّاني

بالعبد و الإسلام شرط ثاني

فلا يقاد بالكفور مسلم

و لو بذمّيّ و لكن يغرم

ديته إن كان ذمّيا بلى

تقتل ذمّيّا بذمّيّ كذا

يقتل بالذّمّيّة الذّمّيّ

لكن يردّ الفاضل الوليّ

و هكذا ذمّيّة بمثلها

و هي به لا ردّ بعد قتلها

و لو جنى الذّمّيّ قتل [4] المسلم

عمدا إلى الوليّ فليسلّم

مع ما له و قيل و الصّغار

من ولده و هو على الخيار


[1] م: و الدم.

[2] ضمير المثنّى راجع إلى وليّي المقتولين.

[3] م: فشد.

[4] كلتا النسختين: قبل.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست