و جاز الاسترقاق في استيعاب
قيمته أو لا فبالحساب
و جاز بيعه و أخذ الأرش
منه و للمولى الفدا بأرش
و العبد إن سطا على مولاه
بالقتل فالقتل [1] لأوليائه
فإن يكن قتل عبد عبدا
يقتل به إن كان ذاك عمدا
أو خطأ يفكّه مولاه
بقيمة القاتل إن بغاة
و جاز دفعه و أخذ ما فضل
عن قيمة القاتل عمّن قد قتل
و لا يردّ النّقص و المكاتب
بالشّرط إن لم يقبض المكاتب
قنّ كذاك مطلق ما أدّى
شيئا فإن أدّى فليس عبدا
لكن سعى في حصّة الحرّيّة
و بيع أو ملك في الرّقّيّة
و ان يكن أخطأ في جنايته
على الإمام السّهم في حرّيّته
و خيّر المولى فإن شاء بذل
أرشا و فكّ رقّه بما فعل
أو سلّم الرّقّ أو الحرّ قتل
حرّين فليقتل جزاء ما فعل
و إن يكن عبدا تعاقبا قسم
بينهما [2] ما لم يكن به حكم
لأوّل فليستبدّ [3] الثّاني
بالعبد و الإسلام شرط ثاني
فلا يقاد بالكفور مسلم
و لو بذمّيّ و لكن يغرم
ديته إن كان ذمّيا بلى
تقتل ذمّيّا بذمّيّ كذا
يقتل بالذّمّيّة الذّمّيّ
لكن يردّ الفاضل الوليّ
و هكذا ذمّيّة بمثلها
و هي به لا ردّ بعد قتلها
و لو جنى الذّمّيّ قتل [4] المسلم
عمدا إلى الوليّ فليسلّم
مع ما له و قيل و الصّغار
من ولده و هو على الخيار
[2] ضمير المثنّى راجع إلى وليّي المقتولين.
[3] م: فشد.
[4] كلتا النسختين: قبل.