لو جرح الإنسان ثمّ قتله
فإن يكن مغرّقا ما فعله
ففيهما القصاص أمّا لو جمع
فقصاص النّفس حسب يقتنع
و إن يكن أكره غير على
قتل امرئ يقتصّ ممّن قتلا
و هكذا في الأمر و التّخليد
في السجن للآمر و البعيد
كغيرهم و إن يكونوا ناظرا
و ممسكا و قاتلا مباشرا
فالسّجن للماسك [1] ثمّ يقتل
ذو القتل و النّاظر منهم يسمل
شرط القصاص خمسة فالأوّل
حرّيّة فالحرّ حين يقتل
عبدا كذا مكاتبا أمّ ولد
مدبّرا فلا قصاص يعتمد
بل يلزم الحرّ أداء قيمته
ما لم تكن فاضلة عن ديته
و هكذا لا يتجاوز الأمة
للمسلمين دية لمسلمة
مهيرة و عبد ذمّيّ فلا
يزد على ديته إن قتلا
و هكذا أمتهم لا تفضل
عن حرّة منهنّ حين تقتل
و يقتل الحرّ بحرّ مثله
و حرّة مع ردّ نصف ديته
و حرّة بها و بالحرّ و لا
يؤخذ من وليّها ما فضلا
و جرحها كجرحه في الطّرف
فإن تصل ثلثه فنصف
ثمّ لها تقتصّ منه و ترد
فضلا و منهنّ له من غير رد
و يقتل العبد بقتل العبد
و أمّة و أمة بعبد [2]
و أمة و العبد حرا إن قتل
فإن يشأ وليّه القتل فعل
أو ملكه أحدهما يختار
و ما لمولاه إذا خيار
أمّا إذا جرح [3] حرّا خيّرا
فإن يرد منه القصاص بادرا [4]
[2] م: و أمة بأمة تعد.
[3] م: أخرج.
[4] م: تارا. ع: باذرا.