و عزّر الاثنان لو تقاذفا
و يقتل الذي يسبّ المصطفى
أو واحدا من جملة الأئمّة
فقد أجيز لجميع الأمّة
إن ظفروا أن يقتلوه سرّا
أن أمنوا عقيب ذاك الضّرّا
و مدّعي نبوّة و من بدا
تكذيبه محمّدا بعد الهدى
و السّاحر المسلم أمّا الكافر
فواجب تعزيره لو يسحر [1]
[القول في حدّ المسكر]
القول في بيان حدّ المسكر
جلد ثمانين على مخيّر
مكلّف و عالم بالحظر [2]
ضربا على الكتفين ثمّ الظّهر
لا وجهه و فرجه مضيقا [3]
عريان حرّا كان أو رقيقا
و ظاهر الكفر و في التكرير [4]
يقتل في رابعة الخمور
إن حدّ في ثلاثة و من شرب
خمرا بالاستحلال مرتدّا حسب
و مستحلّ غيره يحدّا
و مستحلّ بيعها مرتدّا
إن لم يتب فالقتل قد تقرّرا
و كلّ من باع سواها عزّرا
و إن يتب قبل الشّهود يقبل [5]
و بعدها فالحدّ حتما يفعل
أمّا الذي تاب مع الإقرار
من أهله كالقذف [6] و الإنظار
و من جسا المسكر و هو جاهل
به أو التّحريم فهو زائل
و مستحلّ ما اقتضى الإجماع
تحريمه يقتل لا نزاع [7]
[2] م: بالحضر. ع: بالخطر.
[3] ع: متيقا.
[4] م: و ظاهر الكف و في التكرر.
[5] م: يقتل.
[6] م: كالقدر.
[7] م: تحريمه يقبل الأنزاع.