كذاك منه ما له الوصيّة
يصحّ ممّا قابل الحرّيّة
و حدّه و حدّ [1] مولاها إذا
وطئها مطلّقا فيها كذا
ثانيه مشروطة يريد [2]
أنّك في رقّيّة مردود
إذا عجزت فهو رقّ إن عجز
و الحدّ من نجم إلى نجم يفز
لكن يكون صبره مسنونا
و الشّرط في العوض أن يكونا
ممّا يصحّ ملكه معلوما
دينا إلى الأجل أو نجوما
و كرّهوا تجاوزا لقيمته
و الموت للمشروط في كتابته
مبطّل لها و حكم الولد
و المال بعد حكم مال السّيّد
و منعوا تصرّف المكاتب
في المال إلّا طلب المكاسب [3]
إلّا بإذن سيّد و أطلقا
تصرّف السّيّد إلّا بالوفا [4]
و لو بوطء أكره المكاتبة
فمهرها و يمنع المكاتبة
تزويجها إلّا بإذن المولى
و ولدها كحالها من مولى
[2] م: ثامنه شروطه تزيد.
[3] م: المكاتب.
[4] م: بالوقا.