ثمّ متى شاء له أن يرجعا
فيه و بعد دينه قد شرعا
لو دبّر الحبلى فإنّ الولدا
رقّ فأمّا الحمل لو تجدّدا
من رقّه فإنّه مدبّر
و لو بالأمّ رجع [1] المدبّر
دام على تدبيره الوليد
و ولد المدبّر المولود
من أمة مدبر و لو تلف
أبوه قبل سيّد لا يختلف
لو عجز الثّلث سعوا في الباقي
و يبطل التّدبير بالإباق
[القول في المكتاتبة]
القول في كتابة محيطة
قسمين من مطلقة مشروطه
أولاهما القول له كاتبتكا
على كذا إلى كذا أجّلتكا
في النّجم أو أكثر ثمّ يقبلا
مملوكه و قيل يحتاج إلى
قول فإن أدّيت أنت حرّ
فكلّما أدّى منه قدر
يعتق ما قابله و لم يجز
للسّيّد الفسخ لها و لو عجز
لكن إذا ما عجز المكاتب
ففكّه على الإمام واجب
من الرّقاب و إذا ما ولدا
من أمة فقس عليه الولدا
فإن يمت و منه ما تحرّرا
شيء فللمولى الذي قد أجرا
و إن يكن تحرّر البعض ملك
بقدر رقّيّة ممّا ترك
و تأخذ الأولاد بالحرّيّة
إرثا و منه تمّموا البقيّة
و إن يكن مات بلا مال سعى
أولاده و تمموه أجمعا
و انعتقوا بعد الأداء و يرث
بقدر حرّيّته إذا ورث