نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 280
معها شهود أصلا، و أقرّ لها اثنان من أولاد الأولى، و كانا من بعلها،
و فيهما شرائط العدالة أجيزت شهادتهما على باقي الورثة، و أخذت صداقها من تركة
أبيهم، و لم يحتج معهما إلى شهود.
فأمّا إذا
لم يكونوا مرضيّين و لا شرائط العدالة فيهما موجودة، ألزما في حصّتهما بمقدار ما
يصيبهما.
و أمّا
سؤاله و هل للزوجة إذا كان قد حضر في عقد النكاح من يشهد للزّوجة بالمهر، ثمّ مضت
مدّة طويلة و مات الزّوج، و لم يعلم الشّهود هل سلّم إليها شيئا أم لا، هل تجزي
الشهادة الأولى و مصعها[1] للزوجة، و يحتاج الزوج إلى بيّنة أنّه
أوفاها أم لا؟
هذا صورة
سؤالك فالذي أقوله في هذا السؤال: إنّ الزوجة تحضر الشّهود عند الحاكم، فإذا شهدوا
لها بالصداق وجب عليها اليمين بأنّها ما قبضته و لا خرج الزّوج إليها من شيء منه،
فإن حلفت ثبت لها الحقّ.
و أما الزّوج
فيحتاج أن يقيم البيّنة عليها بالإقباض، لأنّ هذا اختلاف في قبض المهر، و الأصل
إلّا قبض، و قد مضى في أوّل المسطور ما يشاكل ذلك و يلوح به و فيه كفاية، غير أنّي
أردت أن أبيّن لك الفرق بين المسألتين.
فمسألة
منهما يكون القول في المهر قول الزّوج و عليه اليمين، و البيّنة على
[1] -
لقد مرّ نحوها و قلنا يحتمل أن تكون الكلمة محرفة عن و يعطيها أو و ينفعها و كلّ
منهما يستقيم به السياق.
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 280