responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 279

الجواب و باللّه التوفيق: أمّا سؤاله الأوّل فالذي يلوح لي فيه و أدّى نظري إليه، فمجموعه أنّ الزوجة الأولى إذا لم تقم لها بيّنة بالمهر و لا أقرّ الزوج لها عند موته به، فليس لها عليه في ظاهر الحكم صداق، لأنّه لو كان حيا و هي حيّة، و صورة المسألة ما حكيناه و ادّعت عليه المهر، كان القول قوله مع يمينه باللّه أنّ ما لها عليه حقا من جهة الصداق، فكذلك الحكم بعد الوفاة، هكذا روايات أصحابنا و فتياهم و نص مذهبهم و عملهم عليه، و يكون هذا الحكم بعد الدّخول بها.

فأمّا الزوجة الثانية إذا كان لها شهود بالمهر، فيجب على ورثتها اليمين باللّه مع شهودهم، و يجب لهم الصداق المشهود به من تركته.

و أمّا ما ذكره في أثناء سؤاله من أنّ الشهود يشهدون بالمهر و مبلغه، و لكنّهم لم يعلموا أهل قبضه أم لا، فالصحيح و المستقر ثبوته و أنّ الأصل إلّا قبض، فينبغي لهم أن يشهدوا بما علموا، بل الواجب عليهم ذلك، قال اللّه سبحانه: وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [1] نعوذ باللّه من كتمانها.

و مضى له في خلال سؤاله: و للزوجة الأولى أولاد يقرّون للزوجة الأخيرة بصداقها، فهل يصحّ إقرارهم لها بذلك أم لا؟ فاعلم أنّ الشّهود اللّذين لها أوّلا يكفون في إثبات الحق إذا كانوا شهودا عدولا يقطع الشّرع بعدالتهم، و شرائط العدالة موجودة فيهم و لا حاجة إلى غيرهم، فأمّا إذا لم يكونوا عدولا و لم يكن‌


[1] - البقرة: 283.

نام کتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست