نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 528
المقصد الثالث في
الشفاعة
اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة لنبينا صلى اللّه عليه و آله، و اختلفوا فذهبت
المعتزلة الى أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين في زيادة المنافع، و ذهب غيرهم الى أنها
تكون للفساق في سقوط عقابهم، و هو الحق عندي لوجوه:
أحدها: أن الشفاعة لا يفهم الا في اسقاط العقاب.
الثاني: أن طلب المنافع للغير لو كان شفاعة لكنا شافعين في الرسول عليه
السلام.
لا يقال: الرتبة معتبرة
بين الشافع و المشفوع فيه.
لانا نقول: لو اعتبرت
منهما اعتبرت بين الشافع و المشفوع إليه، و التالي باطل لأن النبي عليه السلام شفع
الى بريرة[1] و هي أخفض منه.
الثالث: ما نقل عنه عليه السلام من قول ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي[2].
الرابع: أن الشفاعة انما هي للمحتاج الذي هو الفاسق، أما المستغني فالشفاعة
له عبث.
احتجوا بقوله تعالى: ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ[3]، و بقوله
[1] كانت جارية لعائشة
و لها قصة في حديث الافك، انظر: تاريخ الطبري ج 2 ص 113.
[2] جاء الحديث في كتب
الفريقين و ان اختلفت بعض كلماته، من جملتها: الشيخ الصدوق الامالي ص 177، و
المجلسي، بحار الانوار ج 8 ص 35، و من اهل السنة: ابي داود، سنن المصطفى ج 2 ص
279، و الهيثمي، مجمع الزوائد ج 10 ص 368، و قال العلامة انه حديث متواتر (انوار
الملكوت ص 186).