responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528

المقصد الثالث في الشفاعة

اتفق المسلمون‌ على ثبوت الشفاعة لنبينا صلى اللّه عليه و آله، و اختلفوا فذهبت المعتزلة الى أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين في زيادة المنافع، و ذهب غيرهم الى أنها تكون للفساق في سقوط عقابهم، و هو الحق عندي لوجوه:

أحدها: أن الشفاعة لا يفهم الا في اسقاط العقاب.

الثاني: أن طلب المنافع للغير لو كان شفاعة لكنا شافعين في الرسول عليه السلام.

لا يقال: الرتبة معتبرة بين الشافع و المشفوع فيه.

لانا نقول: لو اعتبرت منهما اعتبرت بين الشافع و المشفوع إليه، و التالي باطل لأن النبي عليه السلام شفع الى بريرة [1] و هي أخفض منه.

الثالث: ما نقل عنه عليه السلام من قول ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي‌ [2].

الرابع: أن الشفاعة انما هي للمحتاج الذي هو الفاسق، أما المستغني فالشفاعة له عبث.

احتجوا بقوله تعالى: ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ‌ [3]، و بقوله‌


[1] كانت جارية لعائشة و لها قصة في حديث الافك، انظر: تاريخ الطبري ج 2 ص 113.

[2] جاء الحديث في كتب الفريقين و ان اختلفت بعض كلماته، من جملتها: الشيخ الصدوق الامالي ص 177، و المجلسي، بحار الانوار ج 8 ص 35، و من اهل السنة: ابي داود، سنن المصطفى ج 2 ص 279، و الهيثمي، مجمع الزوائد ج 10 ص 368، و قال العلامة انه حديث متواتر (انوار الملكوت ص 186).

[3] غافر: 18.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست