نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 493
الأفلاك لزم الخرق عليها،
و إن كانتا في آخر لزم الخلاء.
الثالث: قد يختلف الشخص بالسمن و الهزال و على تقدير إعادته على أي حال كان
يلزم عقاب غير العاصي و إثابة غير المطيع.
الرابع: إذا أكل الإنسان آخر، فان أعيد المأكول إلى الأكل ضاع المأكول، و
الّا ضاع الاكل.
الخامس: القول بإعادة البدن يستلزم إعادة المعدوم، و اللازم باطل على ما مرّ
فالملزوم مثله.
بيان الشرطية أنا إما أن
نقول بعدم البدن فاللازم حاصل، و إما أن لا نقول به فلا بد من القول بتفريق أجزائه
و إعدام الأعراض التي باعتبارها كان يسمى بدنا فإن اعيد فلا بد من إعادة تلك
الأعراض المعدومة و ذلك يستلزم القول بإعادة المعدوم.
و الجواب، أما تأويل النقل
فباطل، لأن التأويل إنما يكون في اللفظ المحتمل، أما في اللفظ الذي يعلم بالضرورة
إرادة المعنى منه فإنه يستحيل تأويله.
و أما الوجوه العقلية،
فالجواب عن الأول منها، أن المنع قائم في دوام العالم، و قد بينا ضعفه، و لو سلّم
ذلك فانه لا ينافي القول بالإعادة، لأن العالم هو ما سوى اللّه تعالى و ليس عدم ما
سوى اللّه تعالى شرطا في الإعادة اتفاقا، فالقول بالأبدية لا ينافي القول بالحشر.
و عن الثاني، لم لا يجوز
وجودها في هذا العالم و التناسخ ممنوع، و لو سلمنا ذلك لكن القول بامتناع الخرق و
الخلاء قد سلف بطلانه.
و عن الثالث، الحق في ذلك
أن الأجزاء الأصلية التي لزيد لا تزيد و لا تنقص.
و عن الرابع، قريب من هذا،
فإن الأجزاء الأصلية لأحدهما فاضلة بالقياس
مناهج اليقين في أصول
الدين 494 البحث الثاني في وجوب المعاد ..... ص : 492
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 493