و عن الثاني، أن النائب
يخاف من العزل في مستقل الوقت فكان ذلك لطفا بخلاف الإمام.
سؤال: فليكن خوف الإمام من
عقاب الآخرة لطفا له.
جواب: الإمام يشارك غيره
في الخوف، و لما لم يكن ذلك مغنيا عن الإمام لهم فكذلك له، و لأن رغبة الناس في
الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة و ترك المعصية من الآخرة.
و عن الثالث، لمنع الحصر،
و أيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجب عصمته،
بخلاف النائب.
و أيضا فلم لا يكون العصمة
لأجل حكم غيره عليه بخلاف النائب، فإن الإمام يحكم عليه فى الحال او فيما بعد.
الثاني: أن الإمام حافظ للشرع فيكون معصوما، أما الصغرى فلأن الحافظ له ليس
هو الكتاب لوقوع النزاع فيه و لعدم إحاطته بجميع الأحكام و ليس هو السنة للوجهين
السابقين[2]، و لأن المسلمين اتفقوا على أنها ليست
الحافظ للشرع، و لأنها متناهية و الحوادث غير متناهية.
و ليس هو الإجماع، لجواز
الخطأ عليهم إذا خلوا من الإمام، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع كذلك، و لأن
الإجماع إنما يحصل في قليل من المسائل، و لأن الإجماع إنما يثبت كونه حجة بالسمع
اذا ثبت كون النقلة معصومين، و إنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لكان
إجماع النصارى حجة، و السمع يتطرق