responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 449

عن‌ [1] عزل آحاد الولاة فكيف بالرئيس المطلق.

و عن الثاني، أن النائب يخاف من العزل في مستقل الوقت فكان ذلك لطفا بخلاف الإمام.

سؤال: فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفا له.

جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف، و لما لم يكن ذلك مغنيا عن الإمام لهم فكذلك له، و لأن رغبة الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة و ترك المعصية من الآخرة.

و عن الثالث، لمنع الحصر، و أيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجب عصمته، بخلاف النائب.

و أيضا فلم لا يكون العصمة لأجل حكم غيره عليه بخلاف النائب، فإن الإمام يحكم عليه فى الحال او فيما بعد.

الثاني: أن الإمام حافظ للشرع فيكون معصوما، أما الصغرى فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه و لعدم إحاطته بجميع الأحكام و ليس هو السنة للوجهين السابقين‌ [2]، و لأن المسلمين اتفقوا على أنها ليست الحافظ للشرع، و لأنها متناهية و الحوادث غير متناهية.

و ليس هو الإجماع، لجواز الخطأ عليهم إذا خلوا من الإمام، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع كذلك، و لأن الإجماع إنما يحصل في قليل من المسائل، و لأن الإجماع إنما يثبت كونه حجة بالسمع اذا ثبت كون النقلة معصومين، و إنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لكان إجماع النصارى حجة، و السمع يتطرق‌


[1] الف: على.

[2] ب: السالفين.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست