نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387
البحث الخامس في اللطف
و هو ما أفاد المكلف هيئة
مقربة الى الطاعة و مبعدة عن المعصية و لم يكن له حظ في التمكين و لم يبلغ به
الهيئة الى الإلجاء، فالآلة ليست لطفا لأن لها حظا في التمكين و الإلجاء ينافي
التكليف بخلاف اللطف.
و ذهبت المعتزلة الى انه
واجب، الا ما يحكى عن بشر بن المعتمر قديما ثم نقل عنه الوجوب[1]، و خالف في ذلك جماعة الأشاعرة[2].
و الدليل على وجوبه أنه
يتوقف عليه غرض المكلف فيكون واجبا في الحكمة.
بيان الصغرى، أن اللطف
معناه ليس إلا ما يكون المكلف معه أقرب الى الطاعة و أبعد الى المعصية اللذين
تعلقت إرادة المكلف بهما.
و أما الكبرى، فظاهرة، فإن
العقلاء متى علموا إرادة شخص لفعل من آخر و علموا أن ذلك الآخر لا يفعله الا بفعل
يفعله المريد من غير مشقة، فمتى لم يفعل حكموا بأنه قد نقض غرضه.
لا يقال: اللطف إما أن
تتوقف عليه الفعل أو لا، فان لم يتوقف جاز التكليف بدونه، و إن توقف كان له حظ في
التمكين و يصير كالقدرة و ليس البحث فيه، و لأن
[1] نقل الاشعري عن بشر
بن المعتمر قوله بعدم وجوب اللطف (مقالات الاسلاميين ج 1 ص 287)، و لكن لم ينقل
عنه رجوعه عن هذا القول و لم نجد في سائر المنابع التي بايدينا ذلك أيضا، و لكن
الاشعري نقل عن «جعفر بن حرب» قولا في اللطف يغاير سائر المعتزلة، ثم قال:
و ذكر عنه انه رجع عن
هذا القول الى قول اكثر اصحابه (نفس المصدر).