نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376
و إن كان لكونه تعالى
حكيما لا يلبس على المكلفين فهو اعتراف بالمقصود.
لا يقال: إنه تعالى كلّف
بالإيمان من علم منه عدمه و هو قبيح، لأنّه إن كان لا لغرض فهو عبث قبيح، و إن كان
لغرض عائد إليه فهو محال، و إن كان الى المكلف و كان ضررا فهو قبيح، و إن كان نفعا
فهو معلوم العدم فلا يحصل من التكليف الا الضرر، و إن كان الى غيره فهو قبيح، لأن
نفع الغير بتكليف هذا قبيح.
لأنا نقول: النفع عائد الى
المكلّف و هو تعريضه للثواب، و معنى ذلك أن يجعله بحيث يتمكن من الوصول الى النفع
و هذا الغرض قد حصل.
مسألة: إرادة القبح قبيحة و ترك إرادة الحسن قبيح فلا يصدران من اللّه
تعالى، فاللّه تعالى لا يريد القبائح و يريد الطاعة، و لأن له داعيا الى الطاعات
من حيث إنه حكيم فله داع الى الحسن و الطاعات حسنة و له صارف عن[1] المعاصي لحكمته أيضا، و لأنه تعالى
أمر بالطاعة و نهى عن المعصية و هما يستلزمان إرادة الطاعة و كراهة المعصية.
و قول الأشعرية: الأمر يدل
على الطلب لا على الإرادة، سخيف.
أما أولا، فلعدم العلم
بالزائد[2] على الإرادة في حقه تعالى.
و أما ثانيا، فلأن الطلب
لا يعقل مع مغايرته للإرادة انفكاكه عنها، و لأن مريد القبيح ناقص، تعالى اللّه
عنه، و لأنّ السمع قد دل على ذلك.
و أما الأشاعرة فقد جوزوا
على اللّه تعالى إرادة القبائح و كراهة الطاعة من العاصي و حبّ المعصية منه تعالى
اللّه عن ذلك علوّا كبيرا، و قد ألزمهم المعتزلة كون الكافر مطيعا بكفره من حيث
إنه فعل ما أراد اللّه منه، و لأنه حكيم فكيف يأمر بالإيمان للكافر، و الأمر بعث
عليه و تقريب منه مع أنه يكرهه.
و احتجت الأشاعرة على
مذهبهم بأنه تعالى فاعل لكل موجود على