نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281
إما أن يحتاج لاقتضائها
صفة المريد للحي إلى الحلول في بعض منه كما يقولون في الأحياء هنا أو لا يحتاج،
فإن كانت تحتاج و قد استحال ذلك في حق اللّه تعالى وجب أن يستحيل اقتضائها صفة
المريد له، و ان لم يحتج كانت الإرادة في ذاتها و في اقتضائها صفة المريد غنية عن
المحل و الأحياء بأسرهم قابلون لصفة المريد، فيكون نسبة الإرادة الى كل الأحياء
على السوية و اختصاص البعض بالحيز[1] لا يخرجه عن القبول.