responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281

إما أن يحتاج لاقتضائها صفة المريد للحي إلى الحلول في بعض منه كما يقولون في الأحياء هنا أو لا يحتاج، فإن كانت تحتاج و قد استحال ذلك في حق اللّه تعالى وجب أن يستحيل اقتضائها صفة المريد له، و ان لم يحتج كانت الإرادة في ذاتها و في اقتضائها صفة المريد غنية عن المحل و الأحياء بأسرهم قابلون لصفة المريد، فيكون نسبة الإرادة الى كل الأحياء على السوية و اختصاص البعض بالحيز [1] لا يخرجه عن القبول.


[1] ج: التحيز.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست