نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217
و الأوائل لما قالوا: إن
الإيجاب و الإعدام متساويان في صحة الاستناد الى المؤثر، اندفع عنهم هذا المحال.
و البغداديون لما أثبتوا
البقاء معنى باعتباره تبقى الذات و باعتبار عدمه تفنى، استغنوا عن التزام هذا
المحال.
و بعد هذا فالحق ما ذهب
إليه الأوائل.
القول في أحكام الفناء
الذي ذهب إليه مشايخ
المعتزلة أن الفناء متماثل و لا يوجد فيه اختلاف و لا تضادّ، قالوا: لأن اخص صفاته
كونه منافيا للجوهر و هو مشترك بين افراده، و الاشتراك في اخص الصفات يستلزم
الاشتراك في الذات.
و هو عندي ضعيف لما مرّ
غير مرة، و الشيخ أبو جعفر وقف في ذلك.
مسألة: قالوا: الفناء لا يبقى و الّا لزم أحد الأمرين: إما التسلسل أو
يبقى مع اللّه تعالى شيء دائما، و التالي بقسميه باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن الباقي لا
ينتفي الّا بضد، فالفناء الباقي إما أن لا ينتفي، أو ينتفي و الأول أحد القسمين، و
الثاني يلزم منه القسم الثاني لأن الكلام في ضده كالكلام فيه.
و اما بيان بطلان القسمين،
أما الأول فبالبرهان، و أما الثاني فبالإجماع.
مسألة: قالوا: الفناء غير مقدور بالقدرة و الّا لزم القدرة على الجواهر و
التالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن القادر
على الشيء قادر على ضده.
و بيان بطلان التالي أن
القدرة لا يمكن أن تقع المخترع من الأفعال لما مرّ، و إنما يقع منها المباشر و المتولد،
و الأول يستحيل وقوع الجوهر به و الّا لزم التداخل.
و الثاني على قسمين: منه
ما يقع في محل القدرة كالنظر مع العلم و التأليف مع
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217