نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179
البحث الخامس عشر في
الظّن
و هو نوع من الاعتقاد، و
وافق على ذلك أبو هاشم، و هو قابل للشدة و الضعف و طرفاه الجهل و العلم.
و ذهب أبو علي و أبو عبد
اللّه و أبو إسحاق الى أنه جنس غير الاعتقاد، و هو الذي نصره قاضي القضاة.
و استدلوا على ذلك بأنه لو
كان من قبيل الاعتقاد لوجب قبح الظنون أجمع، و التالي باطل فإن فيها ما هو حسن بل
واجب فالمقدم مثله.
و بيان الشرطية أن هذا
الاعتقاد لا يخلو إما أن يطابق معتقده أو لا، و الثاني يلزم منه الجهل و هو قبيح،
لأن عند العلم بأن هذا الاعتقاد جهل نعلم قبحه و إن لم نعلم شيئا سواه، فالمؤثر في
القبح هو الجهل كما في سائر المقبحات، و الأول يلزم منه تجويز خلافه، و إن كان
مطابقا فيجب قبحه أيضا، لأنه لا فرق بين القطع على وجه القبح و بين تجويز ثبوت
القبح، فإذن لا خلاص الّا أن يكون الظن نوعا آخر مغايرا للاعتقاد.
و هذه الحجة عندي ضعيفة،
فإن الجهل ليس هو مطلق الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا بل الاعتقاد الجازم.
التفريع على قول أبي علي
في مغايرة الظن للاعتقاد: فمن ذلك أنه يضاد العلم إذا عاكس متعلقه، مثل العلم بأن
زيدا في الدار و الظن أنه ليس فيها، و نحن ننازع في ذلك، و لا يلزم من المنافات
حصول الضدية و من ذلك حصول التضاد بين بعض أفراده و البعض الآخر كالظن بوجود زيد و
عدمه.