responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176

و احتجّ الشّيخ ره بوجهين: الأوّل: ما تواتر من قوله ص «ادّخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتي».

الثّاني: لو كانت الشّفاعة إنّما هى فى طلب زيادة المنافع لكنّا شافعين فى النّبي ص و الثّاني باطل بالإجماع فكذا المقدّم.

احتجّوا بقوله تعالى‌ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‌ (سورة الأنبياء- آية 28) و بقوله‌ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ‌ (سورة المؤمن- آية 18) و الجواب: المراد إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‌ من المؤمنين و الفاسق مؤمن إن ارتضى إيمانه؛ و فى الثانية المراد بالظّالم الكافر و لأنّ نفى الشّفيع المطاع لا يستلزم نفى المجاب‌ [1] لأنّ اللّه تعالى لا يطيع أحدا.

المسألة الخامسة فى (عدم) [2] وجوب قبول التوبة

قال: و التوبة لا يجب قبولها على اللّه تعالى لأنّ المسى‌ء فى العرف يحسن قبول توبة و يحسن الإعراض عنه، و الإجماع على الدّعاء يمنع وجوبها أيضا.

أقول: اختلف المتكلّمون هنا: فقالت البصريّون إنّه يجب على اللّه تعالى قبول التّوبة و يقبح منه العقاب لأنّه يسقط بها.

و قالت البغداديّون: إنّه يجب قبولها فى الجود فلا يحسن بعده العقاب، و يكون إسقاطه تفضّلا.


[1] فى ا «المحاب»

[2] فى ا

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست