responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‌ و لا بدّ من العمل بهما عملا بالأصل و لا يمكن ذلك إلّا بإيصال الثّواب إليه بعد استيفاء ما عليه من العقاب و هو المطلوب.

احتجّ الخصم بعمومات الوعيد كقوله تعالى‌ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها (سورة النّساء- آية 14) و قوله‌ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها (سورة النّساء- آية 93) إلى غيرها من الآيات.

و الجواب: أنّه لا يفيد القطع فى العموم بل ظاهرة فيه لكن الظاهر قد يصار إلى خلافه لدليل و قد بيّنّاه فيحمل الآية الأولى على من تعدّى جميع الحدود الّتي من جملتها الإيمان. و الثّاني على من يقتل مؤمنا لأجل إيمانه و كذلك ما يذكرونه من الآيات. و أيضا فهى معارضة بآيات الوعد كقوله‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ (سورة النّساء- آية 116) و قوله تعالى‌ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى‌ ظُلْمِهِمْ‌ (سورة الرعد- آية 6) و على يفيد الحال و قوله‌ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً (سورة الزّمر- آية 53)

المسألة الرابعة فى اثبات الشّفاعة

قال: و الشّفاعة من النّبيّ ص فى أهل الكبائر متحقّقة، للخبر القاطع و لوجوب شفاعتنا فى النبىّ لو لم يكن كذلك.

أقول‌ ذهب أصحابنا الإماميّة إلى إثبات الشّفاعة للنّبىّ ص فى إسقاط العقاب عن أصحاب الكبائر.

و قال بعض المعتزلة: إنّ شفاعته ص ليست فى إسقاط العقاب بل فى زيادة المنافع.

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست