responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

و ليس له من المنافع ما يوازى فعل أم لا، فذهب الشّيخ أبو إسحاق ره، و السّيّد المرتضى ره الى أنّه لا يجوز أن يمكّن اللّه تعالى من الظّلم من ليس له فى الحال من المنافع ما يوازى ظلمه.

و قال أبو هاشم: إنّه يجوز إذا علم اللّه تعالى أنّه يكتسب من الأعواض ما يوازى فعله.

و قال أبو القاسم البلخىّ إنّه يجوز مطلقا و يتفضّل اللّه تعالى عليه.

قال أبو هاشم: ردّا على أبى القاسم إنّ التفضّل غير واجب و الانتصاف واجب، و تعليق الواجب بغير الواجب محال.

قال الشّيخ أبو إسحاق و السّيّد رحمهما اللّه التبقية تفضّل غير واجب و الانتصاف واجب فلا تعلّق‌ [1] بها [2] و هو لازم.

المسألة السابعة فى انقطاع العوض‌

قال: و العوض منقطع و إلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا، و إلّا لما جاز إيلام الكافر المكلّف و احترامه و حديث الغمّ و الضّرر هذيان لجواز وصول العوض فى الدّنيا أو جعله بحيث يشعر الإنسان بانقطاعه.

اقول: ذهب أبو على إلى أنّ العوض دائم كالثّواب و خالفه الشّيخ أبو إسحاق ره و قال إنّه منقطع و هو اختيار السّيّد المرتضى و أبى هاشم و قاضى القضاة، و احتجّ الشّيخ بوجهين:


[1] فى د «يتعلّق»

[2] فى ب «بهما»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست