responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130

لأنّا نقول: لا استبعاد فى اجتماع الثّواب و العوض من حيثيّتين، فإنّ جهة الثّواب طاعتهم لساداتهم؛ وجهة العوض إلزامهم المشاقّ بمنع التصرّف فى أنفسهم. أو [1] نقول:

هاهنا [2] شيئان: إباحة الاستخدام للسّادات و العوض فيه على اللّه تعالى (كالذّبح و أمر العبد بالامتثال و الثّواب فيه عليه تعالى) [3] فاختلف الجهتان‌ [4]

المسألة السادسة فى الانتصاف‌

قال: و هو تعالى بالتّمكين ضامن للانتصاف لا العوض‌ [5] كدفعى سيفا إلى شخص ليقتل به كافرا، فيقتل به مؤمنا، و لا يجوز أن يمكّن به أحدا من الظّلم إلّا و له من الأعواض ما يوازى ظلمه و إلّا كان تعليقا للواجب بالتّفضّل و هو غير جائز.

اقول: إذا مكّن اللّه تعالى الظّالم حتّى فعله مع قدرته على منعه بالجبر فلا بدّ من عوض و لا يجب عليه تعالى، فإنّ الواحد منّا إذا دفع الى غيره سيفا ليقتل الكافر به فيقتل به مؤمنا فإنّه لا يستحقّ العوض على الدافع كذلك اللّه تعالى أعطى العبد قوّة، يتمكّن بها من فعل الطاعة ففعل بها الظّلم، فالعوض عليه، نعم إنّه يجب عليه الانتصاف لتمكينه و قدرته على المنع بالقهر فإنّه لو لا ذلك لما حسن منه التمكين؛ و الانتصاف:

هو بأن يستوفى من الظالم من منافعه الّتي يستحقّها على اللّه تعالى ما يقابل فعله.

و اختلف الشّيوخ هنا فى أنّه هل يجوز ان يمكّن اللّه تعالى الظّالم من الظّلم‌


[1] فى ب «اذ»

[2] فى ب «هنا»

[3] فى ا و ج‌

[4] فى ب «الحيثيّتان»

[5] فى ا «للمعوض»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست