responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128

عمّا يفعله بالاستحقاق كحدّ الزّانى، و بمن غير علقة العبد عمّا إذا ألقينا إنسانا فى النّار فمات؛ فإنّ المولم له هو اللّه تعالى؛ و العوض على الملقى؛ لأنّ العادة و اطّرادها اقتضت إيلامه؛ و لا فرق بين ما يفعله للعوض أو للّطف؛ خلافا لعباد سليمان فإنّه قال:

الألم الّذي يفعله لمجرّد اللّطف لا يجب فيه العوض؛ و الحقّ خلافه لأنّه ظلم فلا يحسن و كذلك الآلام الواقعة بأمره كالأضحيّة و النّذور و القرب، و الآلام الواقعة بإباحته كذبح الشّاة، و الآلام الواقعة بايجابه إذا لم يكن مستحقّه كحدّ الزّانى فإنّها بمنزلة فعله يجب فيها العوض عليه تعالى.

و لا عوض على ذابح الشّاة لوجوه:

الأوّل: لو كان العوض عليه لما وقع الفرض بينه و بين ذابح السّنّور فى الحسن و التّالى باطل بالضّرورة فالمقدّم مثله.

الثّاني أنّ العوض لا يربو على الألم أى لا يزيد عليه. و الألم المساوى لا يحسن بل لا بدّ و أن يكون بالغا مبلغا يستحقر الألم فى جنبه كأعواض الأطفال، يمرضهم اللّه تعالى.

الثالث لو كان العوض علينا يحسن منّا ذبح المحرّمات ابتداء لأنّ العوض علينا، و لمّا لم يحسن ذلك فكذا هاهنا، و هذا قريب من الأوّل.

اعترض الشّيخ على نفسه، بأنّ فاعل القتل يلتزم العوض دون الأمر فلم لا يكون العوض فى الشّاة على الذّابح، دون‌ [1] الآمر.

و أجاب بالفرق بين الأمرين فإنّ الأمر لا يحسن أمره بفعل القتل لأنّ الآمر ظالم ليس له عوض زائد على الألم الدّاخل على المقتول بحيث يقتضي حسنه؛ أمّا اللّه تعالى إذا أمر بذبح الشّاة فإنّه غير ظالم و عنده من الأعواض ما يزيد على الألم، فكان مقتضيا لحسن الذّبح.


[1] ى ب «لا»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست