responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127

قول التّناسخيّة و البكريّة جملة؛ لأنّهم بنوا أصولهم عليه و أيضا لا خلاف فى حسن التّكليف المبتدأ و هو شاقّ و ليس بمستحقّ إذ كلامنا فى تكليف لا تكليف قبله.

المسألة الخامسة فى اثبات العوض على اللّه تعالى‌

قال: و الألم المبتدأ منه سبحانه فى المكلّف و غيره من غير علقة العبد عليه عوضه؛ و كذلك الآلام الواقعة بأمره و إباحته مع عدم الاستحقاق كفعله و لا عوض على ذابح الشّاة، و إلّا لم يكن الفعل حسنا كذابح السّنّور. و أيضا فالعوض لا يربو [1] على الألم و يحسن منّا أن نبتدأ بذبح المحرّمات. و فاعل القتل دون الأمر يلزم‌ [2] العوض لاختلاف الأمرين فى التّحسين؛ و اللّطف فى الذّبح و إن تحقّق فعدم وجوبه بغير مصلحة فإن علم سبحانه و تعالى وقوعه و إلّا قام‌ [3] غيره مقامه و قد يكون نافى العبثيّة الأكل‌ [4] و أمثاله؛ و الإلجاء آكد من الأمر. و ليس الهرب من السّبع على الشّوكة ملزم للقديم (عوضا) [5]؛ بل الابتداء [6]. و المعرفة حاصلة من قبيل إقدامه و فى استخدام العبيد عوض لهم عليه؛ وجهة الثّواب غير جهة العوض.

اقول: اتّفق أهل العدل على وجوب العوض على اللّه تعالى فيما يفعله من الآلام المبتدأة فى المكلّف و غيره من غير علقة العبد و إلّا كان ظلما، و احترزنا بالمبتدأة


[1] فى ا «يرى» و فى ج «لا يوفى» و فى د «يربى»

[2] فى ج «يلزم»

[3] فى ح «أقام»

[4] فى ب «فى الاكل»

[5] ب و ج‌

[6] فى ج و د «بل الاسد»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست