responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124

و اختلفوا: فقال أبو على: إنّه تعالى يفعل الألم للعوض؛ و خالف‌ [1] السّيّد المرتضى ره و هو قول شيخنا المصنّف ره.

و قال بعض المعتزلة إنّ كونه لطفا كاف فى حسنه إن كان لطفا لنفس المكلّف.

احتجّ الشّيخ المصنّف ره بأنّ العوض يمكن الابتداء به فكان توسّط الألم عبثا، و العبث منفىّ منه تعالى.

لا يقال هذا ينتقض بالثّواب فإنّه يحسن الابتداء به كالعوض فيكون توسّط التّكليف قبيحا.

لأنّا نقول: الفرق بينهما ظاهر فإن الثّواب الدّائم الّذي يقارنه التّعظيم و التّبجيل يقبح الابتداء به، و لا يحسن فعله إلّا بالاستحقاق بخلاف العوض المنقطع الّذي لا يقارنه التّعظيم فإنّه يجوز الابتداء به.

احتجّ أبو على بأنّ العوض المستحقّ يقبح الابتداء به؛ و العوض المستحقّ ليس كالتّفضّل به.

و الجواب الفرق بين النّفعين إنّما فى الشاهد؛ أمّا فى حقّه تعالى فإنّه المتفضّل علينا و كيف لا يطلب تفضّله.

و اختلفوا فى إذا أمكن تحصيل اللّطف بغير الألم من لذّة أو غيرها هل يجوز فعل الألم أم لا، منع منه الشّيخ أبو إسحاق المصنّف و جوّزه السّيّد المرتضى و أبو هاشم.

احتجّ الشّيخ بأنّ الألم إنّما يحسن فعله، للّطف و العوض؛ و اللّطف هاهنا يحصل باللّذّة، و العوض يحصل بالتّفضّل. فكان توسّط الألم عبثا.

احتجّ السّيّد المرتضى بأنّ المنفعة و اللّطف يخرجان الألم عن كونه ظلما و عبثا فساوى اللّذّة.


[1] فى د «خالفه»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست