نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124
و اختلفوا: فقال أبو على:
إنّه تعالى يفعل الألم للعوض؛ و خالف[1] السّيّد المرتضى ره و هو قول شيخنا المصنّف ره.
و قال بعض المعتزلة إنّ
كونه لطفا كاف فى حسنه إن كان لطفا لنفس المكلّف.
احتجّ الشّيخ المصنّف ره
بأنّ العوض يمكن الابتداء به فكان توسّط الألم عبثا، و العبث منفىّ منه تعالى.
لا يقال هذا ينتقض
بالثّواب فإنّه يحسن الابتداء به كالعوض فيكون توسّط التّكليف قبيحا.
لأنّا نقول: الفرق بينهما
ظاهر فإن الثّواب الدّائم الّذي يقارنه التّعظيم و التّبجيل يقبح الابتداء به، و
لا يحسن فعله إلّا بالاستحقاق بخلاف العوض المنقطع الّذي لا يقارنه التّعظيم فإنّه
يجوز الابتداء به.
احتجّ أبو على بأنّ العوض
المستحقّ يقبح الابتداء به؛ و العوض المستحقّ ليس كالتّفضّل به.
و الجواب الفرق بين
النّفعين إنّما فى الشاهد؛ أمّا فى حقّه تعالى فإنّه المتفضّل علينا و كيف لا يطلب
تفضّله.
و اختلفوا فى إذا أمكن تحصيل
اللّطف بغير الألم من لذّة أو غيرها هل يجوز فعل الألم أم لا، منع منه الشّيخ أبو
إسحاق المصنّف و جوّزه السّيّد المرتضى و أبو هاشم.
احتجّ الشّيخ بأنّ الألم
إنّما يحسن فعله، للّطف و العوض؛ و اللّطف هاهنا يحصل باللّذّة، و العوض يحصل
بالتّفضّل. فكان توسّط الألم عبثا.
احتجّ السّيّد المرتضى
بأنّ المنفعة و اللّطف يخرجان الألم عن كونه ظلما و عبثا فساوى اللّذّة.