responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122

لجواز أن يخرق اللّه تعالى العادة.

الثالث كونه مستحقّا، و حسنه معلوم عند العقلاء فإنّهم يستحسنون المطالبة بالدّين و أن يألم المدين لما كان مستحقّا و الظّنّ كاف فى هذا الباب أيضا فإنّه يحسن منّا ذمّ المذنب إذا غاب عنّا مع جواز توبته بناء على بقاء [1] الاستحقاق و ليس الاستحقاق بقطعىّ بل ظنّىّ.

المسألة الثالثة فى الوجه الّذي يحسن منه تعالى فعل الألم به‌

قال: و الصّانع تعالى لا يفعل الألم لدفع الضّرر لقدرته على فعله ابتداء (و) [2] لأنّهما فعله، و لا لظنّ ما لأنّه عالم لنفسه، و لا لأنه يعلم أنّه إن لم يولم زيدا فعل ما يستحق (به) [3] العقاب لقدرته على العفو و قدرة العاصى على الامتناع، و إنّما يفعله للاعتبار و لا بدّ فيه من العوض يخرجه عن كونه ظلما، و لا يفعله للعوض فقط ليحسن الابتداء به، إذ ليس كالثّواب المقارن تعظيما، و تبجيلا لقبح الابتداء به.

و اذا ساوى الألم اللّذّة فى المصلحة لم يجز فعل الألم؛ لإمكان التّحصيل بغيره و التّفضّل بالعوض.

اقول‌ اتّفقت المعتزلة على أنّ اللّه تعالى لا يفعل الألم لدفع الضّرر لوجهين:

الأوّل أنّه تعالى قادر على إزالة الضّرر المدفوع من دون توسيط هذا الضّرر فيكون فعله عبثا و هو قبيح.

الثّاني أنّ ذلك الضّرر المدفوع إمّا أن يكون من فعله تعالى أو من فعل غيره،


[1] فى ب «تغاير»

[2] فى ا و ج‌

[3] فى ب و ج و ا «بالعقاب»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست