و واجب النّصّ، لأنّ
الشّرط الخفيّ به تحقّقه، إذا لا بدّ من إبانته بالنصّ[1] أو المعجز، و العلم بالإصابة لا يكفي لقبحه في الاعتبار بالشّاهد، و
الأفضليّة[2] خفيّة[3] أيضا لوجوب المساواة ثمّ النّظر و هذا يظهر في كثرة[4] الثّواب ظهورا بيّنا و يستدلّ عليه[5] بامتناع التّنفير و تحقّقه لو زاد
ثواب أحد من رعيته عليه، و لأنّ الإمامة ركن عظيم كالصّلاة و غيرها، فكما لم يثبت
ذلك إلّا بالنّصّ[6]، فكذلك هاهنا.
[1] . في نسخة «ب» هذه
العبارة مشوشة و فيها: وجوب النص و الشرط الخفي تحققه لا بدّ من اثباته بالنص.
[6] . زعمت الأشاعرة أنّ
النبي عليه السّلام لم ينص على إمامة أحد بعده و احتجّوا بأنّه لو نصّ على ذلك
لظهر و انتشر و احتجت عليه الإمامية بوجود التّنصيص على إمامة أمير المؤمنين عليه
السّلام بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله، راجع: لمع الأدلّة، 114- 115.