كفره حسن لأجل التعريض، و
كفره من قبل نفسه لا من قبل القديم تعالى، و لهذا يحسن منّا أن ندعو إلى الطّعام
من نعلم امتناعه و إلى الدّين من نعلم إبائه.
و قد قرّرنا أنّه لا يفعل
القبيح، فلا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه[1]، كما لا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه، كما لا يجوز مخاطبة
الجماد و العلم لا يؤثر في المعلوم، بل يتعلّق به على ما هو عليه و كلّ فرض نفرض
يقتضي فرضا في الأزل يوافقه، إذ لو لم يكن كذلك لكان لا يجوز إلّا تكليف ما لا
يطاق و لم يقل به أحد من العقلاء.
و[2] اللّطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يعلم عند وقوع
الطاعة و لولاه لم يطع، فهو واجب الفعل لأنّ قاعدة التّكليف[3] يقتضي إيجابه كالتّمكين و لأنّ تركه لطف في ترك الطّاعة و اللّطف في
المفسدة مفسدة.
و من لطفه في فعل قبيح لا
يحسن تكليفه لدوران الأمر بين ممتنعين و لو لم يفعل القديم لطفا واجبا لم يحسن منه
عقاب المكلّف، لأنّه لمنعه يفسد فكان الفساد منسوبا[4] إليه، لا إلى العبد.
و الأصلح واجب في الدّنيا
إذ لا مانع منه و تركه بخل و أيضا فعدم وقوعه ينقص[5] حقيقة القادر و لا إخلال منه تعالى بواجب، لأنّه إنّما يحرمنا ذلك
لعلمه بوجود مفسدة فيه، و هكذا نقول[6] في مرض الطّفل و البهيمة، و أهل الجنّة منزّهون عمّا ينفّر
[1] . ذهبت الإمامية و
المعتزلة إلى استحالة أن يكلّف اللّه تعالى بما لا يطاق و خالف فيه المجبّرة،
فإنّهم جوّزوه، أنور الملكوت، 152.