responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 55

كفره حسن لأجل التعريض، و كفره من قبل نفسه لا من قبل القديم تعالى، و لهذا يحسن منّا أن ندعو إلى الطّعام من نعلم امتناعه و إلى الدّين من نعلم إبائه.

و قد قرّرنا أنّه لا يفعل القبيح، فلا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه‌ [1]، كما لا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه، كما لا يجوز مخاطبة الجماد و العلم لا يؤثر في المعلوم، بل يتعلّق به على ما هو عليه و كلّ فرض نفرض يقتضي فرضا في الأزل يوافقه، إذ لو لم يكن كذلك لكان لا يجوز إلّا تكليف ما لا يطاق و لم يقل به أحد من العقلاء.

و [2] اللّطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يعلم عند وقوع الطاعة و لولاه لم يطع، فهو واجب الفعل لأنّ قاعدة التّكليف‌ [3] يقتضي إيجابه كالتّمكين و لأنّ تركه لطف في ترك الطّاعة و اللّطف في المفسدة مفسدة.

و من لطفه في فعل قبيح لا يحسن تكليفه لدوران الأمر بين ممتنعين و لو لم يفعل القديم لطفا واجبا لم يحسن منه عقاب المكلّف، لأنّه لمنعه يفسد فكان الفساد منسوبا [4] إليه، لا إلى العبد.

و الأصلح واجب في الدّنيا إذ لا مانع منه و تركه بخل و أيضا فعدم وقوعه ينقص‌ [5] حقيقة القادر و لا إخلال منه تعالى بواجب، لأنّه إنّما يحرمنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه، و هكذا نقول‌ [6] في مرض الطّفل و البهيمة، و أهل الجنّة منزّهون عمّا ينفّر


[1] . ذهبت الإمامية و المعتزلة إلى استحالة أن يكلّف اللّه تعالى بما لا يطاق و خالف فيه المجبّرة، فإنّهم جوّزوه، أنور الملكوت، 152.

[2] . «و» زيادة في الأصل.

[3] . في «ب»: قاعدة المكلّف.

[4] . في «ب»: مسنويا.

[5] . في «ب»: تنقيص.

[6] . في «ب»: القول.

نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست