يوازي ظلمه و إلّا كان
تعليقا للواجب بالتّفضّل و هو غير جائز[1].
و العوض منقطع و إلّا لم
يحسن تحمّل ضرر شاهدا[2]
و لا جاز[3] إيلام الكافر المكلّف و اخترامه[4]، و حديث الغمّ و الضّرر هذيان[5] لجواز وصول العوض في الدّنيا أو
جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه.
و لا يسقط العوض بالهبة
و لا بالإبراء في الدّارين معا كما لا يسقط حقّ اليتيم و المحجور عليه بإبرائه منه
و العوض يزيد بالتّأخير إن[6] كان في التّأخير مصلحة و إلّا فلا.
[5] . هذا ردّ قول أبي
علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال أبو علي: لو لا دوامه لزم التسلسل، لأنّ
انقطاعه يوجب الغمّ و الضرر و ذلك ألم يستحق به عوضا آخر فإن انقطع العوض الثاني
فذلك يوجب الغم و الضرر و ذلك ألم و هكذا فيتسلسل و هو باطل.