responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 50

يوازي ظلمه و إلّا كان تعليقا للواجب بالتّفضّل و هو غير جائز [1].

و العوض منقطع و إلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا [2] و لا جاز [3] إيلام الكافر المكلّف و اخترامه‌ [4]، و حديث الغمّ و الضّرر هذيان‌ [5] لجواز وصول العوض في الدّنيا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه.

و لا يسقط العوض بالهبة و لا بالإبراء في الدّارين معا كما لا يسقط حقّ اليتيم و المحجور عليه بإبرائه منه و العوض يزيد بالتّأخير إن‌ [6] كان في التّأخير مصلحة و إلّا فلا.


[1] . في «ب»: و هو جائز.

[2] . في «ب»: ضررا مشاهدا.

[3] . في «ب»: و إلّا جاز.

[4] . في «ب»: احترامه و هو خطأ.

[5] . هذا ردّ قول أبي علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال أبو علي: لو لا دوامه لزم التسلسل، لأنّ انقطاعه يوجب الغمّ و الضرر و ذلك ألم يستحق به عوضا آخر فإن انقطع العوض الثاني فذلك يوجب الغم و الضرر و ذلك ألم و هكذا فيتسلسل و هو باطل.

[6] . في «ب»: إذ.

الياقوت في علم الكلام 51 القول في أفعال القلوب و نظرائها ..... ص : 51

 

نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست