و الألم المبتدأ منه
سبحانه تعالى[1] في المكلّف و غيره من غير علقة
العبد عليه عوضه، و كذلك الآلام الواقعة بأمره و إباحته و إيجابه مع عدم الاستحقاق
لفعله[2]
و لا عوض على ذابح
الشّاة و إلّا لم يكن الفعل حسنا كذابح السّنور[3] و أيضا فالعوض لا يربى[4] على الألم و يحسن[5] منّا أن نبتدئ بذبح المحرّمات و فاعل القتل دون الأمر يلتزم العوض
لاختلاف الأمرين في التّحسين و اللّطف في الذّبح و إن تحقّق فعدم وجوبه لغيريّة[6] المصلحة.
فإن علم سبحانه وقوعه و
إلّا أقام[7] غيره مقامه و قد يكون نافي العبثية
الأكل[8]
و أمثاله و الإلجاء آكدّ
من الأمر و ليس الهرب من السّبع على الشوك[9] ملزما للقديم عوضا، بل للأسد[10] و المعرفة حاصلة من قبل إقدامه و في استخدام العبيد عوض[11] لهم عليه وجهة الثّواب غير[12] جهة العوض.
و هو تعالى بالتّمكين
ضامن للانتصاف، لا العوض كدفعي[13] سيفا إلى شخص ليقتل [به][14] كافرا، فقتل به مؤمنا و لا يجوز أن يمكّن أحدا من الظّلم، إلّا و
له من الأعواض ما