responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 47

فكيف يرضى بالكفر و تعلّقهم بادّعاء التعجيز ليس بشي‌ء و إنّما يكون عاجزا لو لم يقدر على إجبارهم‌ [1] و قد بيّنّا أنّه قادر.

و تقع الأفعال المتولّدة منّا أيضا لتوجّه الأمر و النّهي إلى الفعل و التّرك و كيف لا و أصل القبائح و هو الظّلم و الكذب متولّد.

و يقبح الألم‌ [2] في الشّاهد، لأنّه عبث و هو أن يفعل لغرض ممكن الوصول من دونه، لأنّه ظلم و هو ما لا نفع فيه و لا يستحقّ و لا يشارف الاستحقاق و يدخل في النّفع دفع الضّرر و لأنّه مفسدة و يحسن عند عرائه من هذه الوجوه و لا يقبح الألم لمجرّد الضّرر كالمستحق و لا يسمّى ضررا إلّا عند الاستحقاق و الظّنّ في النّفع قائم مقام العلم.

و حسنه به معلوم‌ [3] في الشّاهد كالمبايعات‌ [4] و لا يكون الظلم‌ [5] على هذا حسنا لنقل المنافع، لأنّ نقلها لم يكن مقصودا فيه و حسنه لدفع الضّرر معلوم كشرب المريض الدّواء المرّ [6]، و [7] ليس في الشّاهد علم متعلّق بالتّحصيل، بل الظّنّ؛ حتّى قال الشّيوخ:

مثله في الأكل و الضّرر المستحقّ حسن و الظّنّ كاف فيه كمن أذنب، و غاب عنّا فإنّا نذمّه مع جواز توبته.

[و] [8] الصّانع تعالى لا يفعل [الألم‌] [9] لدفع الضّرر لقدرته على فعله ابتداء


[1] . في الأصل: اخبارهم و ما اثبتناه موافق لنسخة «ب».

[2] . في «ب»: الألم يقبح.

[3] . في «ب»: معلوم به.

[4] . في «ب»: المبياعات.

[5] . تكررت عبارة «و لا يكون الظلم» في الأصل.

[6] . في «ب»: للدواء المرّ.

[7] . لم ترد «و» في الأصل.

[8] . لم ترد «و» في الأصل.

[9] . هذه الكلمة لم ترد في الأصل و ما أثبتناه موافق لنسخة «ب».

نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست