responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 431

و خصّصناه بأدلّة الشرع، لأنّ ما يدلّ على سقوط وجوب الفعل في المستقبل من جهة العقل، كالعجز أو فقد العقل أو الآلة و ما جرى ذلك المجرى، لا يوصف بأنّه ناسخ.

و شرطنا التراخي، لأنّ ما يقترن بالدليل الأول ممّا يقتضي زوال وجوب مثل الفعل في المستقبل من ذكر غاية معيّنة، كقوله: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» [1] و قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» [2] لا يوصف أيضا بأنّه ناسخ و كذا لو قال موسى: «الزموا السّبت إلى وقت كذا»، لم يكن سقوط وجوب لزوم السبت عند تلك الغاية نسخا. و لو قال ذلك القول مطلقا، ثمّ قال بعد ذلك بزمان: «سقط عنكم وجوب لزوم السّبت» لكان ذلك نسخا.

إذا تبيّن حدّ النسخ و حقيقته، فالذي يدلّ على جوازه هو أنّ الذي لأجله حسن التعبّد بالشرائع و بعثة الأنبياء بها، من المصالح المتعلّقة ببعض أفعالنا و المقاصد المتعلّقة ببعضها يجوز تغيّر الحال فيها بأن يصير ما هو مصلحة لنا في وقت مفسدة في وقت آخر، و ما يكون مفسدة في وقت يصير مصلحة في وقت آخر، كما علم من حال الحائض و الطاهر و المقيم و المسافر، فغير ممتنع أن يعلم تعالى أنّ مكان مصلحة في وقت يكون مفسدة في غيره من الأوقات و كذا ما يكون مصلحة لقوم غير ممتنع أن يكون مفسدة لغيرهم، فلا بدّ عند علمه تعالى بذلك من أن يدلّ المكلّفين على ذلك من حال الفعل إزاحة لعلّتهم فيما كلّفهم.

إذا تقرّر هذا فأيّ فرق بين أن يدلّ على ذلك بذكر غاية متّصلة بالدليل الأوّل، مثل أن يقول: «الزموا هذه العبادة إلى وقت كذا ثمّ اتركوها بعد


[1] البقرة: 187.

[2] البقرة: 222.

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست